[ ص: 307 ] [ ص: 308 ] 21 - ومن كتاب الجنائز باب الأمر بالقيام للجنازة
حديث في القيام للجنازة - رأي عامر بن ربيعة - حديث الشافعي في القيام للجنازة - حديث جابر بن عبد الله في القيام - من رأى القيام - رأي أبي موسى الأشعري - من لم ير القيام - حجة من لم ير القيام - حديث الإمام أحمد مسعود بن الحكم - حديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم للجنازة ثم جلس الإمام علي في نفس المعنى - حديث - القيام للملائكة المصاحبين للجنازة - الإمام علي يوضح رواية أبي موسى الأشعري أبي موسى - قول : القعود أولى . الشافعي
أخبرنا طاهر بن محمد بن طاهر ، أخبرنا مكي بن منصور ، أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا أخبرنا الشافعي ، سفيان ، عن عن الزهري ، سالم ، عن أبيه ، عن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : عامر بن ربيعة ، . إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع
[ ص: 309 ] هذا حديث صحيح ثابت ، أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان .
وقال : هذا لا يعدو أن يكون منسوخا ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام لها لعلة قد رواها بعض المحدثين ؛ أنها كانت جنازة يهودي ، فقام لها كراهية أن تطوله . الشافعي
أخبرني أبو طالب محمد بن علي بن أحمد القاضي ، أخبرنا أبو طاهر أحمد بن الحسن في كتابه ، أخبرنا الحسن بن أحمد ، أخبرنا أخبرنا دعلج بن أحمد ، محمد بن علي ، حدثنا حدثنا سعيد بن منصور ، إسماعيل ، حدثنا هشام ، عن عن يحيى بن أبي كثير ، عبد الله بن مقسم ، عن قال : جابر بن عبد الله . مرت بنا جنازة ، فقام لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقمنا معه ، فقلنا : يا رسول الله إنها جنازة يهودي . فقال : إن الموت فزع ، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا
أخبرني أبو الفضل صالح بن محمد ، أخبرنا أخبرنا الحسن بن أحمد بن الحسن ، أحمد بن عبد الله ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، حدثنا عباس بن مجاشع ، حدثنا حدثنا محمد بن أبي يعقوب ، حسان ، حدثنا ليث ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : . إذا [ ص: 310 ] مرت جنازة فقوموا لها ؛ فإنما تقومون لمن معها من الملائكة
وفي الباب عن نفر من الصحابة .
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب :
فقال بعضهم : على الجالس أن يقوم إذا رأى الجنازة حتى تخلفه ، وممن رأى ذلك : أبو مسعود البدري ، وأبو سعيد الخدري ، وقيس بن سعد ، وسهل بن حنيف ،
وقال وسالم بن عبد الله . : إن قام لم أعبه ، وإن قعد فلا بأس به ، وبه قال أحمد بن حنبل . إسحاق الحنظلي
وقال أكثر أهل العلم : ليس على أحد وروينا ذلك عن القيام للجنازة ، علي بن أبي طالب ، والحسن بن علي ، وعلقمة ، والأسود ، والنخعي ، وفعله ونافع بن جبير ، وبه قال سعيد بن المسيب ، عروة بن الزبير ، ومالك ، وأهل الحجاز ، وأصحابه ، وذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخ ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث . والشافعي
قرأت على أبي طاهر روح بن بدر بن ثابت ، أخبرك أبو الفتح أحمد بن محمد بن أحمد التاجر في كتابه ، عن أخبرنا أبي سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا أخبرنا الشافعي ، مالك ، عن عن يحيى بن سعيد ، واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ، عن [ ص: 311 ] عن نافع بن جبير ، مسعود بن الحكم ، عن علي : . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم للجنازة ثم جلس بعد
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عن ليث بن سعد ، . يحيى بن سعيد
أخبرني محمد بن علي بن أحمد القاضي ، عن أحمد بن الحسن بن أحمد ، أخبرنا الحسن بن أحمد بن شاذان ، أخبرنا أخبرنا دعلج بن أحمد ، محمد بن علي ، حدثنا سعيد ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا حدثني محمد بن عمرو بن علقمة ، واقد بن عبد الله بن عمرو بن سعد قال : شهدت جنازة في بني سلمة ، فقمت ، فقال لي : اجلس ؛ فإني سأخبرك في هذا بثبت ، حدثني نافع بن جبير مسعود بن الحكم الزرقي ، أنه في رحبة علي بن أبي طالب الكوفة وهو يقول : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالقيام في الجنازة ، ثم جلس بعد ذلك ، وأمرنا بالجلوس . سمع
[ ص: 312 ] وقال أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن ، حدثنا أبو بكر محمد بن الفضل الطبري ، حدثنا يحيى بن محمد البصري ، حدثنا أبو حذيفة ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن أبي معمر قال : علي : من أفتاكم هذا ؟ قلنا : . فقال : ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مرة ، كان يتشبه أبو موسى الأشعري بأهل الكتاب ، فلما نسخ ذلك ونهي عنه انتهى . مرت بنا جنازة فقمنا ، فقال
ورواه عاصم عن بالإسناد ، وقال فيه : سفيان الثوري قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة ثم نهي عنه ، فهذه الألفاظ كلها تدل على أن القعود أولى من القيام .
قرأت على أبي منصور محمد بن أحمد بن الفرج ، أخبرك عبد القادر بن محمد ، أخبرنا أخبرنا أبو علي التميمي ، حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر ، عبد الله بن أحمد بن محمد ، حدثني أبي ، حدثنا أبو النصر ، حدثنا أبو معاوية - يعني شيبان - عن ليث ، عن عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي بردة بن أبي موسى ، . إذا مرت جنازة فإن كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا فقوموا لها ، فإنه ليس يقوم لها ولكن يقوم لمن معها من الملائكة
قال ليث : فذكرت هذا الحديث لمجاهد ، فقال : عبد الله بن سخبرة الأزدي قال : إنا لجلوس مع علي ننتظر جنازة إذ مرت بنا أخرى ، فقمنا ، فقال علي : ما يقيمكم ؟ فقلنا : هذا ما يأتونا به أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - قال : وما ذلك ؟ قلت : زعم أبو موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 313 ] قال : إذا مرت جنازة فإن كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا فقوموا لها ؛ فإنه ليس يقوم لها ولكن يقوم لمن معها من الملائكة . فقال علي : ما فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط غير مرة برجل من اليهود ، وكانوا أهل كتاب ، وكان يتشبه بهم ، فإذا نهي انتهى ، فما عاد لها بعد . حدثني
قال : فقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تركه بعد فعله ، والحجة في الآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان الأول واجبا فالآخر من أمره ناسخ ، وإن كان استحبابا فالآخر هو الاستحباب ، وإن كان مباحا لا بأس بالقيام والقعود ، فالقعود أولى ؛ لأنه الآخر من فعله - صلى الله عليه وسلم - . الشافعي