[ ص: 307 ]  [ ص: 308 ]    21 - ومن كتاب الجنائز باب  الأمر بالقيام للجنازة   
حديث   عامر بن ربيعة  في القيام للجنازة - رأي   الشافعي     - حديث   جابر بن عبد الله  في القيام للجنازة - حديث   أبي موسى الأشعري  في القيام - من رأى القيام - رأي   الإمام أحمد     - من لم ير القيام - حجة من لم ير القيام - حديث  مسعود بن الحكم  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم للجنازة ثم جلس     - حديث  الإمام علي  في نفس المعنى - حديث   أبي موسى الأشعري     - القيام للملائكة المصاحبين للجنازة - الإمام علي يوضح رواية  أبي موسى     - قول   الشافعي     : القعود أولى .  
أخبرنا  طاهر بن محمد بن طاهر ،  أخبرنا  مكي بن منصور ،  أخبرنا  أحمد بن الحسن القاضي ،  أخبرنا  محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  الربيع ،  أخبرنا   الشافعي ،  أخبرنا  سفيان ،  عن   الزهري ،  عن  سالم ،  عن أبيه ، عن   عامر بن ربيعة ،  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع     .  
 [ ص: 309 ] هذا حديث صحيح ثابت ، أخرجاه في الصحيح من حديث  سفيان .  
وقال   الشافعي     : هذا لا يعدو أن يكون منسوخا ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام لها لعلة قد رواها بعض المحدثين ؛ أنها كانت جنازة يهودي ، فقام لها كراهية أن تطوله .  
أخبرني  أبو طالب محمد بن علي بن أحمد القاضي ،  أخبرنا  أبو طاهر أحمد بن الحسن  في كتابه ، أخبرنا  الحسن بن أحمد ،  أخبرنا   دعلج بن أحمد ،  أخبرنا  محمد بن علي  ، حدثنا   سعيد بن منصور ،  حدثنا  إسماعيل ،  حدثنا  هشام ،  عن   يحيى بن أبي كثير ،  عن  عبد الله بن مقسم ،  عن   جابر بن عبد الله  قال :  مرت بنا جنازة ، فقام لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقمنا معه ، فقلنا : يا رسول الله إنها جنازة يهودي . فقال : إن الموت فزع ، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا     .  
أخبرني  أبو الفضل صالح بن محمد ،  أخبرنا   الحسن بن أحمد بن الحسن ،  أخبرنا  أحمد بن عبد الله ،  أخبرنا  عبد الله بن محمد بن جعفر ،  حدثنا  عباس بن مجاشع ،  حدثنا   محمد بن أبي يعقوب ،  حدثنا  حسان ،  حدثنا  ليث ،  عن  أبي إسحاق ،  عن  أبي بردة ،  عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :  إذا      [ ص: 310 ] مرت جنازة فقوموا لها ؛ فإنما تقومون لمن معها من الملائكة     .  
وفي الباب عن نفر من الصحابة .  
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب :  
فقال بعضهم : على الجالس أن يقوم إذا رأى الجنازة حتى تخلفه ، وممن رأى ذلك :   أبو مسعود البدري ،   وأبو سعيد الخدري ،   وقيس بن سعد ،   وسهل بن حنيف ،   وسالم بن عبد الله . 
 وقال   أحمد بن حنبل     : إن قام لم أعبه ، وإن قعد فلا بأس به ، وبه قال   إسحاق الحنظلي     .  
وقال أكثر أهل العلم : ليس على أحد  القيام للجنازة ،   وروينا ذلك عن   علي بن أبي طالب ،  والحسن بن علي ،  وعلقمة ،  والأسود ،  والنخعي ،   ونافع بن جبير ،  وفعله   سعيد بن المسيب ،  وبه قال   عروة بن الزبير ،  ومالك ،  وأهل  الحجاز ،     والشافعي  وأصحابه ، وذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخ ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث .  
قرأت على  أبي طاهر روح بن بدر بن ثابت  ، أخبرك  أبو الفتح أحمد بن محمد بن أحمد التاجر  في كتابه ، عن   أبي سعيد محمد بن موسى الصيرفي ،  أخبرنا  أبو العباس ،  أخبرنا  الربيع ،  أخبرنا   الشافعي ،  أخبرنا  مالك ،  عن   يحيى بن سعيد ،  عن  واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ،  عن      [ ص: 311 ]  نافع بن جبير ،  عن  مسعود بن الحكم ،  عن  علي     :  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم للجنازة ثم جلس بعد     .  
هذا حديث صحيح ، أخرجه  مسلم  في الصحيح من حديث   ليث بن سعد ،  عن   يحيى بن سعيد     .  
أخبرني  محمد بن علي بن أحمد القاضي ،  عن  أحمد بن الحسن بن أحمد  ، أخبرنا  الحسن بن أحمد بن شاذان ،  أخبرنا   دعلج بن أحمد ،  أخبرنا  محمد بن علي ،  حدثنا  سعيد ،  حدثنا  إسماعيل بن إبراهيم ،  حدثنا   محمد بن عمرو بن علقمة ،  حدثني  واقد بن عبد الله بن عمرو بن سعد  قال : شهدت جنازة في  بني سلمة ،   فقمت ، فقال لي   نافع بن جبير     : اجلس ؛ فإني سأخبرك في هذا بثبت ، حدثني  مسعود بن الحكم الزرقي ،  أنه  سمع   علي بن أبي طالب  في رحبة  الكوفة   وهو يقول : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالقيام في الجنازة ، ثم جلس بعد ذلك ، وأمرنا بالجلوس     .  
 [ ص: 312 ] وقال  أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن ،  حدثنا  أبو بكر محمد بن الفضل الطبري ،  حدثنا  يحيى بن محمد البصري ،  حدثنا  أبو حذيفة ،  عن  سفيان ،  عن  ليث ،  عن  مجاهد ،  عن  أبي معمر  قال :  مرت بنا جنازة فقمنا ، فقال  علي     : من أفتاكم هذا ؟ قلنا :   أبو موسى الأشعري     . فقال : ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مرة ، كان يتشبه  بأهل الكتاب   ، فلما نسخ ذلك ونهي عنه انتهى     .  
ورواه  عاصم  عن   سفيان الثوري  بالإسناد ، وقال فيه :  قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة ثم نهي عنه ،  فهذه الألفاظ كلها تدل على أن القعود أولى من القيام .  
قرأت على  أبي منصور محمد بن أحمد بن الفرج ،  أخبرك  عبد القادر بن محمد ،  أخبرنا   أبو علي التميمي ،  أخبرنا   أبو بكر أحمد بن جعفر ،  حدثنا  عبد الله بن أحمد بن محمد ،  حدثني أبي ، حدثنا  أبو النصر ،  حدثنا  أبو معاوية - يعني شيبان     - عن  ليث ،  عن   أبي بردة بن أبي موسى ،  عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :  إذا مرت جنازة فإن كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا فقوموا لها ، فإنه ليس يقوم لها ولكن يقوم لمن معها من الملائكة     .  
قال  ليث     : فذكرت هذا الحديث  لمجاهد ،  فقال :  حدثني  عبد الله بن سخبرة الأزدي  قال : إنا لجلوس مع علي ننتظر جنازة إذ مرت بنا أخرى ، فقمنا ، فقال  علي     : ما يقيمكم ؟ فقلنا : هذا ما يأتونا به أصحاب  محمد      - صلى الله عليه وسلم - قال : وما ذلك ؟ قلت : زعم  أبو موسى  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -      [ ص: 313 ] قال : إذا مرت جنازة فإن كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا فقوموا لها ؛ فإنه ليس يقوم لها ولكن يقوم لمن معها من الملائكة . فقال  علي     : ما فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط غير مرة برجل من  اليهود ،   وكانوا أهل كتاب ، وكان يتشبه بهم ، فإذا نهي انتهى ، فما عاد لها بعد     .  
قال   الشافعي     : فقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تركه بعد فعله ، والحجة في الآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان الأول واجبا فالآخر من أمره ناسخ ، وإن كان استحبابا فالآخر هو الاستحباب ، وإن كان مباحا لا بأس بالقيام والقعود ، فالقعود أولى ؛ لأنه الآخر من فعله - صلى الله عليه وسلم - .  
				
						
						
