[ ص: 343 ] 2 - باب الرجل يصبح جنبا في شهر رمضان
- اختلاف أهل العلم - رأي عامة أهل العلم - من يريد الصيام وهو جنب - من قال بهذا القول - من أدركه الصبح وهو جنب الخطابي يعقب - ترجيح - لماذا حديث للشافعي أم سلمة وعائشة ؟
أخبرنا أبو مسلم : محمد بن محمد بن الجنيد ، أخبرنا أخبرنا الحسن بن أحمد القاري ، أحمد بن عبد الله ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، حدثنا حدثنا محمد بن يحيى ، أبو كريب ، حدثنا عيينة ، عن وسمع عمرو بن دينار ، يحيى بن جعدة ، عن عبد الله بن عمرو القاري ، سمع يقول : أبا هريرة محمد - صلى الله عليه وسلم - قاله ، ثم قال : حدثنيه لا ورب هذا البيت ما أنا قلته : من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصومن ؛ . الفضل بن العباس
[ ص: 344 ] اختلف أهل العلم في هذا الباب ( فذهب بعضهم ) إلى إبطال صومه إذا أصبح جنبا ؛ عملا بظاهر هذا الخبر ، وقد اختلف فيه عن فأشهر قوليه عند أهل العلم أنه قال : لا صوم له ، والقول الثاني قال : إذا أبي هريرة ، فهو مفطر ، وإن لم يعلم حتى يصبح فهو صائم . علم بجنابته ثم نام حتى يصبح
وروي نحو ذلك عن طاوس ، . وعروة بن الزبير
وذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين من بعدهم إلى القول بصحة صومه ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث .
أخبرنا معمر بن الفاخر ، أخبرنا أخبرنا الحسن بن أحمد القاري ، أحمد بن عبد الله ، أخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا أبو سعيد ، حدثنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن وسمي عبد ربه بن سعيد بن قيس ، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن عائشة [ ص: 345 ] قالتا : وأم سلمة ، . إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصبح جنبا من جماع من غير احتلام في رمضان ، ثم يصوم ذلك اليوم
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، وأخرجه من حديث عن عمرو بن الحارث ، عن عبد ربه بن سعيد ، عبد الله بن كعب الحميري : أن حدثه عن أبا بكر بن عبد الرحمن . أم سلمة
أخبرني عبد الصمد بن الحسين بن عبد الغفار ، أخبرنا أخبرنا زاهر بن طاهر ، أبو سعيد محمد بن عبد الرحمن ، أخبرنا أخبرنا أبو عمرو بن حمدان ، حدثنا أحمد بن علي بن المثنى ، أخبرنا عبد الأعلى بن حماد ، عن مسلم بن خالد ، عبد الله بن عبد الرحمن ، عن أبي يونس مولى عائشة ، أن عائشة قالت : سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل وأنا قائمة من وراء الباب أسمع ، فقال : إن الصلاة تدركني وأنا جنب وأنا أريد الصيام . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب وأنا أريد الصيام ، ثم أغتسل وأصوم . فقال الرجل : لست مثلك ؛ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله ، وأعلمكم بحدود الله
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في كتابه من حديث عن إسماعيل بن جعفر ، عبد الله بن عبد الرحمن .
وممن روينا عنه نحو هذا القول علي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وأبو ذر ، وأبو الدرداء ، . وابن عباس
وبه قال ابن عمر ، وعائشة .
[ ص: 346 ] وهو مذهب مالك ، وعامة والشافعي ، أهل الحجاز ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وعامة أهل الكوفة ، سوى النخعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأهل البصرة ، سوى الحسن ، وأهل الشام .
وقد اختلفت الرواية عن الحسن في ذلك ، وقال النخعي ؛ إن كان الصوم فرضا أفطر ، وإن كان تطوعا لم يفطر .
قرئ على أبي المحاسن محمد بن عبد الخالق الجوهري ، وأنا أسمع ، أخبرك في كتابه ، أخبرنا أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل أبو نصر أحمد بن محمد البلخي ، حدثنا أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي ، قال : فأحسن ما سمعت في تأويل ما رواه في هذا : أن يكون ذلك محمولا على النسخ ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم ، كالطعام والشراب ، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر ، جاز أبو هريرة ذلك اليوم ؛ لارتفاع الحظر المتقدم ، فيكون تأويل قوله : للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم أي : من جامع في الصوم بعد النوم فلا يجزيه صوم غده ؛ لأنه لا يصبح جنبا إلا وله أن يطأ قبل الفجر بطرفة عين ، وكان من أصبح فلا يصوم يفتي بما سمعه من أبو هريرة على الأمر الأول ولم يعلم بالنسخ ، فلما سمع خبر الفضل بن العباس عائشة صار إليه . وأم سلمة
وقد روي عن أنه قال : رجع سعيد بن المسيب عن فتياه فيمن أصبح جنبا أنه لا يصوم . أبو هريرة
وأما - رحمه الله - فقد سلك في هذا الباب مسلك الترجيح ، وقال : فأخذنا بحديث الشافعي عائشة ، زوجي النبي - صلى الله عليه وسلم - دون ما رواه وأم سلمة عن رجل ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعان : أبو هريرة ،
[ ص: 347 ] منها : أنهما زوجتاه ، وزوجتاه أعلم بهذا من رجل ؛ إنما يعرفه سماعا أو خبرا .
ومنها أن عائشة مقدمة في الحفظ ، حافظة ، ورواية اثنين أكثر من رواية واحد . وأم سلمة
ومنها : أن الذي روتاه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - المعروف في المعقول والأشبه بالسنن ، وبسط الكلام في شرح هذا ومعناه : أن الغسل شيء وجب بالجماع وليس فعله شيء محرم على صائم ، وقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ويتم صومه ؛ لأنه لم يجامع في نهار وجعله شبيها بالمحرم وينهى عن الطيب ، ثم يتطيب حلالا ، ثم يحرم وعليه لونه وريحه ؛ لأن نفس التطيب كان وهو مباح .