[ ص: 354 ] ذكر خبر يصرح بالنسخ
أخبرني أخبرنا أبو الفضل محمد بن بنيمان بن يوسف ، أبو منصور سعد بن علي العجلي ، أخبرنا أخبرنا القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله ، علي بن عمر بن أحمد ، حدثنا حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا خالد بن مخلد ، عبد الله بن المثنى ، عن عن ثابت البناني ، أنس قال : أن الحجامة للصائم احتجم وهو صائم ، فمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أفطر هذان جعفر بن أبي طالب . ثم رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد في الحجامة للصائم ، وكان أول ما كرهت أنس يحتجم وهو صائم ، قال : كلهم ثقات ، ولا أعلم له علة . الدارقطني
قال : وإسناد الحديثين جميعا مشتبه ، وحديث أمثلهما إسنادا ، فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلي احتياطا ، ولئلا يعرض صومه يعني للضعف ، قال : والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحدنا بالحجامة . ابن عباس
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى ما قاله فممن يروينا عنه ذلك من الصحابة : الشافعي ، سعد بن أبي وقاص ، والحسين بن علي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وزيد بن الأرقم ، وابن عمر ، وأنس ، وعائشة ، ومن التابعين : وأم سلمة ، الشعبي ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وعطاء بن يسار ، وزيد بن أسلم ، وعكرمة ، وأبو العالية ، وإبراهيم ، وسفيان ، ومالك ، وأصحابه إلا والشافعي ابن المنذر .