[ ص: 355 ] ذكر خبر آخر يدل على الرخصة
والغالب أن لا تكون إلا بعد النهي الرخصة
قرأت على محمد بن عمر بن أحمد الحافظ ، أخبرك الحسين بن أحمد القاري ، أخبرنا أحمد بن عبد الله ، أخبرنا أخبرنا محمد بن أحمد العبدي الجرجاني ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن شيرويه ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، سمعت المعتمر بن سليمان ، يحدث عن حميدا الطويل عن أبي المتوكل الناجي ، قال : أبي سعيد الخدري ، . رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القبلة للصائم ورخص في الحجامة
أخبرني محمد بن محمد بن الجنيد الصوفي ، أخبرنا أبو سعد محمد بن عبد الله الفقيه ، أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله ، حدثنا حدثنا سليمان بن أحمد ، إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن خلاد بن عبد الرحمن ، عن أحسبه عن أبيه ، قال : سألت شقيق بن ثور عن الصائم يحتجم ؟ قال : يقولون : أفطر الحاجم والمحجوم ، ولو احتجم ما باليت . قالوا : وهذا القول من أبا هريرة يدل على أنه قد ثبت عنده الرخصة ، وذكر أبي هريرة في رواية الشافعي حرملة قال : وقد قال بعض من روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بهما يغتابان رجلا فقال : أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان . أفطر الحاجم والمحجوم
[ ص: 356 ] أخبرنا محمد بن علي السميري ، أخبرنا أخبرنا زاهر بن أبي عبد الرحمن ، أحمد بن الحسين ، أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو الحسن الطرائقي ، حدثنا حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أبو النضر ، حدثنا يزيد بن ربيعة ، حدثنا أبو الأشعث ، عن قال : ثوبان . كذا رواه مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل وهو يحتجم ، وهو يعرض برجل فقال - عليه السلام - : أفطر الحاجم والمحجوم النضر ، ورواه عن الوحاظي ، يزيد بن ربيعة ، عن أنه قال : أبي الأشعث الصنعاني إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم : أفطر الحاجم والمحجوم ؛ لأنهما كانا يغتابان .
ثم حمل أفطر الحاجم بالغيبة على سقوط أجر الصوم ، وجعل نظير ذلك الشافعي أن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمتكلم يوم الجمعة : لا جمعة لك . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : صدق ، ولم يأمر بالإعادة ، فدل على أن ذلك محمول على إسقاط الأجر ، وقال فيمن أشرك : فقد حبط عمله ، وكان معناه أجر عمله ، والله أعلم ؛ لأنه لو ابتاع بيعا ، أو باعه ، أو قضى حقا عليه ، أو أعتق ، أو كاتب لم يحبط عمله ، وأحبط أجر عمله ، والله أعلم .