[ ص: 382 ] ومن كتاب الأضاحي والذبائح
1 - باب النهي عن أكل الأضحية فوق ثلاث .
- ذكر ما يدل على نسخ ذلك ، وجواز الادخار من لحوم الأضاحي ،
2 - باب الفرع والعتيرة .
- بيان أن الإسلام نسخ ذلك .
3 - باب في أكل لحوم الحمر الأهلية ، ونسخ ذلك
- ذكر تحريم لحوم الحمر الأهلية .
4 - باب الأمر بكسر القدور التي يطبخ فيها لحوم الحمر ، ثم تركها .
5 - باب ما جاء في أكل لحوم الخيل .
- بيان أن حظر أكل لحوم الخيل مقدم ، والرخصة متأخرة ، فتعين المصير إليها ؛ لثبوتها وكثرة رواتها .
[ ص: 383 ] 1 - باب النهي عن أكل الأضحية بعد ثلاث
حديث في النهي عن ابن عمر - وكذلك حديث أكل الأضحية بعد ثلاث للزبير - وآخر لعلي - حديث علي بسند - من ذهب إلى هذا القول - الرخصة في الأكل بعد ثلاث - حديث آخر الشافعي لبريدة في الإباحة - تفسير لهذه الأحاديث - حديث الشافعي عائشة من أبين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن .
أخبرني محمد بن إبراهيم بن علي ، أخبرنا أبو زكريا العبدي ، أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، أخبرنا حدثنا إبراهيم بن شريك ، أحمد بن يونس ، حدثنا ليث ، عن نافع ، عن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول : ابن عمر ، . لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام
[ ص: 384 ] وقال أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم القزويني ، حدثنا أبو بكر محمد بن الفضل ، حدثنا عبد الله بن أبي زيد القطواني ، حدثنا حدثنا أبي ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثنا ابن إسحاق ، عبد الله بن إبراهيم مولى آل الزبير ، عن أمه ، وجدته أم عطاء ، قالت : والله لكأنما أنظر إلى الزبير على بغلة له بيضاء ، ثم قال : . إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهى المسلمين أن يأكلوا من لحوم نسكهم فوق ثلاث ، فلا تأكليه . قلت : ما أصنع بما أهدي إلينا ؟ قال : ما أهدي إليكم فشأنكم
أخبرني أخبرنا أبو الفضل محمد بن بنيمان بن يوسف ، مكي بن منصور ، أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا أخبرنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن الزهري ، أبي عبيد مولى ابن أزهر ، قال : شهدت العيد مع فسمعته يقول : لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث . علي بن أبي طالب
وقال : أخبرنا الثقة ، عن الشافعي معمر ، عن عن الزهري ، أبي عبيد ، عن علي ، أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : . لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث
هذه الأخبار تدل على منع الادخار بعد ثلاث ، وممن ذهب إلى هذا القول : علي بن أبي طالب ، والزبير ، وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر ، وخالفهم في ذلك جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار ، ورأوا جواز ذلك ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث تدل على نسخ الحكم الأول .