[ ص: 401 ] ومن كتاب البيوع
1 - باب الربا حديث : . إنما الربا في النسيئة
- بيان أن الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما .
2 - باب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لقاح النخل ، ثم الإذن بعد ذلك .
3 - باب المزارعة .
- اختلاف العلماء في كراء الأرض .
- ذكر خبر يصرح بالإذن والنهي بعده .
4 - باب النهي عن كسب الحجام ، والإذن فيه .
[ ص: 402 ] 1 - باب الربا
حديث أسامة في بيان الربا - من أخذ بهذا - ترك لما كان يفتي به - بيان من وافق ابن عباس - حديث بيع الشيء مثلا بمثل - حديث الدينار بالدينار - المذهب الأول - حديث رواه ابن عباس - مناقشة الشافعي لحديث الشافعي أسامة - نزع عن قوله قبل موته - ترك ابن عباس رأيه لحديث ابن عباس أبي سعيد - حديث عبادة - حديث أبي المنهال .
أخبرنا طاهر بن محمد بن طاهر بهمذان ، أخبرنا مكي بن منصور ، أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا أخبرنا الشافعي ، أنه سمع ابن عيينة ، يقول : سمعت عبيد الله بن أبي يزيد يقول : أخبرني ابن عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة .
[ ص: 403 ] قال : فأخذ بهذا الشافعي ونفر من أصحابه المكيين ، وغيرهم . ابن عباس ،
أخبرني محمد بن إبراهيم بن علي ، أخبرنا يحيى بن عبد الوهاب ، أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب ، أخبرنا عبد الله بن محمد ، أخبرنا الحسن بن محمد ، حدثنا أبو زرعة ، حدثنا حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، أبو إسرائيل - يعني إسماعيل بن أبي إسحاق الملائي ، عن قال : سمعت حبيب بن أبي ثابت ، يقول : إنما كنت أفتي فيه برأيي ، وقد تركته ، وذلك أن ابن عباس حدثني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أسامة بن زيد . لا ربا إلا في الدين
وقد وافق على هذا القول : ابن عباس سعيد ، ونفر يسير ، وخالفهم في ذلك أهل العلم قاطبة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة الأمصار ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث ثابتة . وعروة بن الزبير ،
[ ص: 404 ] أخبرنا حمزة بن أبي الفتح بن علي ، أخبرنا الحسن بن أحمد ، أخبرنا أحمد بن عبد الله ، حدثنا حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن القعنبي ، مالك ، عن نافع ، عن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي سعيد الخدري ، . لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز
هذا حديث صحيح ثابت ، اتفقا على إخراجه في الصحيح من حديث مالك .
أخبرنا طاهر بن محمد بن طاهر ، أخبرنا مكي بن منصور ، أخبرنا أحمد بن الحسن ، أخبرنا محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا أخبرنا الشافعي ، مالك ، عن موسى بن إبراهيم ، عن عن سعيد بن يسار ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي هريرة ، الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ؛ لا فضل بينهما .
هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم في كتابه من حديث مالك .
وأما حديث أسامة ، فسلك بعضهم فيه مسلك الجمع من غير ادعاء النسخ ، وادعى نفر نسخه ، وأنا أذكر كلا المذهبين .
أما الأول : فقد روي عن فيه شيء . الشافعي
[ ص: 405 ] أخبرنا روح بن بدر بن ثابت ، عن أبي الفتح أحمد بن محمد بن أحمد ، عن سعيد الصيرفي ، أخبرنا محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا قال - بعد ذكر حديث الشافعي ، أبي سعيد ، وأبي هريرة ، ونفر ، وروى وابن عمر عثمان بن عفان ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعبادة بن الصامت ، قال النهي عن الزيادة في الذهب بالذهب يدا بيد : فأخذنا بهذه الأحاديث ، وقال بمثل معناه الأكابر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأكثر المفتين بالبلدان . الشافعي
ثم ذكر حديث الشافعي وقال : فقال لي قائل : فهذا الحديث مخالف للأحاديث قبله ، قلت : قد يحتمل موافقتها ، قال : وبأي شيء يحتمل موافقتها ؟ قلت : قد يكون أسامة بن زيد ، سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن الصنفين المختلفين مثل الذهب بالورق ، والتمر بالحنطة ، أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد ، فقال : أسامة بن زيد ، أو تكون المسألة سبقته بهذا ، فأدرك الجواب ، فروى الجواب ولم يحفظ المسألة ، أو شك فيها ؛ لأنه ليس في حديثه ما ينفي هذا عن إنما الربا في النسيئة أسامة ، فيحتمل موافقتها ، لهذا قال : فقال لي : فلم قلت يحتمل خلافها ؟ قلت : لأن الشافعي الذي رواه كان يذهب هذا المذهب ؛ فيقول : لا ربا في بيع يدا بيد ، إنما الربا في النسيئة . ابن عباس
قال : فقال : فما الحجة في أن كانت الأحاديث قبله مخالفة في تركه إلى غيره ؟ فقلت له : كل واحد ممن روى خلافا وإن لم يكن أشهر [ ص: 406 ] بالحفظ للحديث من الشافعي أسامة ، فليس به تقصير عن حفظه ، وعثمان بن عفان وعبادة أشد تقدما بالسن والصحبة من أسامة ، أسن وأحفظ من روى الحديث في دهره ، ولما كان حديث اثنين أولى في الظاهر بالحفظ ، وأن ينفى عنه الغلط من حديث واحد كان حديث الأكثر الذي هو أشبه أن يكون أولى بالحفظ من حديث من هو أحدث منه ، وكان حديث خمسة أولى من أن يصار إليه من حديث واحد ، قلت : ويقال : إن وأبو هريرة نزع عن قوله قبل موته . ابن عباس
ذكر حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم ، أبو بكر محمد بن الفضل الفقيه الطبري ، حدثنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، زيد بن مرة أبو المعلى ، حدثنا أبو سعيد الرقاشي ، أن قدم عكرمة مولى ابن عباس البصرة ، فجلسنا إليه في المسجد الجامع ، فقال : ألا تنهون شيخكم هذا ؟ يعني يزعم أن ما تبايع به المسلمون يدا بيد الفضة بالفضة والذهب بالذهب ، الزيادة فيه حرام ، فأنا أشهد أن الحسن بن أبي الحسن أحله ، فقال ابن عباس أبو سعيد الرقاشي : فقلت : ويحك ، أما تعلم أني كنت جالسا عند رأسه وأنت عند رجليه ، فجاء رجل فقام عليك فقلت : ما حاجتك ؟ فقال : أردت أن أسأل عن الذهب بالذهب ، فقلت : اذهب فإنه يزعم أنه لا بأس به . فكشف عمامته عن وجهه ، ثم جلس ابن عباس فقال : أستغفر الله ، والله ما كنت أرى إلا أن ما تبايع به المسلمون من شيء يدا بيد إلا حلالا ، حتى سمعت ابن عباس عبد الله بن عمر ، حفظا من ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم أحفظ ، فأستغفر الله وعمر بن الخطاب ، . وروى أخبرنا أبو زرعة الرازي ، حدثنا عمرو الناقد ، كثير بن زياد أبو همام الربعي ، حدثنا أبو الجوزاء قال : سألت ابن العباس عن الصرف ، فقال : لا بأس به يدا بيد . فأفتيت به حتى رجعت من قابل إلى مكة فإذا الشيخ حي ، فسألته فقال : وزنا بوزن ، فقلت له : سألتك عام أول [ ص: 407 ] فأفتيتني أن لا بأس به ، فلم أزل أفتي به إلى يومي هذا حتى قدمت عليك . فقال : إن ذلك كان برأي ، وهذا يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتركت رأيي إلى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأما من ادعى نسخ ذلك ذهب في ذلك إلى حديث فيه مقال . أبو سعيد الخدري
أخبرنا محمد بن أحمد بن الفرج الدقاق . أخبرنا عبد القادر بن محمد ، أخبرنا الحسن بن علي بن محمد ، حدثنا عمر بن محمد بن علي الصيرفي ، حدثنا حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية مجد بن الحسين بن أشكاب ، حدثنا ، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بحر السقاء ، حدثنا عبد العزيز بن أبي بكرة ، عن أبيه : . هذا الحديث واهي الإسناد ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصرف قبل موته بشهر وبحر السقاء لا تقوم به الحجة ، ثم في حديث عبادة ما يدل على أن التحريم كان يوم خيبر .
أخبرني محمد بن عبد الخالق بن أبي نصر ، أخبرنا أحمد بن محمد بن بشر ، أخبرنا أبو نعيم ، أخبرنا حبيب بن الحسن ، أخبرنا ، أخبرنا محمد بن يحيى أحمد بن محمد بن أيوب ، أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن إسحاق ، عن ، أنه حدث عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، قال : عبادة بن الصامت نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر أن نبيع ، أو نبتاع تبر الذهب بالذهب العين ، وتبر الفضة بالفضة العين . قال : وقال : ابتاعوا تبر الذهب بالورق العين ، وتبر الفضة بالذهب العين .
[ ص: 408 ] هذا الحديث بهذا الإسناد ، وإن كان فيه مقال من جهة ، غير أن له أصلا من حديث ابن إسحاق عبادة ، ثم يشيده حديث ، فإن فضالة بن عبيد أسامة سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل خيبر ، فقد ثبت النسخ ، وإلا فالحكم ما صار إليه جمعا بين الأخبار ، فبحثنا هل نجد حديثا يؤكد رواية الشافعي أبي بكرة ، ويبين تقديم حديث أسامة ، إن كان ما سمعه على ما سمعه ، فرأينا أبا موسى الحافظ أخبرنا ، عن أبي العباس أحمد بن غالب ، أخبرنا محمد بن عبد الله ، أخبرنا ، حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا بشر بن موسى الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا ، أنه سمع عمرو بن دينار أبا المنهال يقول : شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل ، فقلت : ما أرى هذا يصلح فقال : لقد دفعتها في السوق فما عاب ذلك علي أحد ، فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال : قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وتجارتنا هكذا ، فقال : ما كان يدا بيد فلا بأس به ، وما كان نسيئا فلا خير فيه ، وأت زيد بن أرقم ؛ فإنه كان أعظم تجارة مني ، فأتيته فذكرت ذلك له ، فقال : صدق البراء . باع
قال الحميدي : هذا منسوخ ، لا يؤخذ بهذا .