[ ص: 436 ] ومن كتاب الطلاق
ذكر ما كان من ، ونسخ ذلك المراجعة بعد الطلاق الثلاث
سبب نزول آية ( الطلاق مرتان ) - حديث امرأة رفاعة القرظي - رواية أخرى - من خالف هذا الحكم - كلام لابن المنذر .
أخبرني أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد ، مكي بن منصور ، أخبرنا أحمد بن الحسن الحرشي ، أخبرنا محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا أخبرنا الشافعي ، مالك ، عن عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له ، وإن طلقها ألف مرة ، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت على انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ، وقال : والله ولا آويك إلي ولا تحلين أبدا ، فأنزل الله تعالى : ( هشام بن عروة ، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، فاستقبل الناس الطلاق جديدا يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق ، حتى وقع الإجماع على نسخ الحكم الأول ، ودل ظاهر الكتاب على نقيضه ، وجاءت السنة مفسرة للكتاب مبينة رفع الحكم الأول .
أخبرنا أبو زرعة قراءة عليه ، أخبرنا مكي بن منصور ، أخبرنا أبو بكر الحرشي ، أخبرنا محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا [ ص: 437 ] حدثنا الشافعي ، سفيان ، عن عن الزهري ، عروة ، عن عائشة ، أنه سمعها تقول : امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني ؛ فبت طلاقي ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ، وإنما معه مثل هدبة الثوب ، فقال : تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ؛ حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته . جاءت
وأخبرني عبد الرزاق بن إسماعيل ، أخبرنا ناصر بن مهدي بن نصر ، أخبرنا علي بن شعيب القاضي ، أخبرنا أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأبهري ، أحمد بن محمد بن ساكن الزنجاني ، أخبرنا الحلواني ، قرأت على محمد بن أبي عيسى الحافظ ، أخبرك أخبرنا جدي ، أخبرنا أبو عدنان محمد بن أحمد بن محمد بن المطهر ، محمد بن إبراهيم القاضي ، أخبرنا المفضل بن محمد الجندي ، حدثنا حدثنا الحسن بن علي الحلواني ، عبد الرزاق ، حدثنا معمر عن عن الزهري ، عروة ، عن عائشة : رفاعة القرظي طلق امرأة له فبت طلاقها ، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير ، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا نبي الله ، إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات ، فتزوجها ابن الزبير بن باطا ، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة ، وأشارت إلى هدبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم قال : لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك .
قالت : وأبو بكر جالس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بباب [ ص: 438 ] الحجرة لم يؤذن له ، فطفق وخالد بن سعيد بن العاص خالد ينادي : يا أبا بكر ، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . أن
هذا حديث صحيح ثابت ، وله طرق في الصحاح ، وهذا الحكم أيضا متفق عليه إلا ما يحكى عن أنه لا يحتاج إلى وطء الزوج ، وحكي نحو هذا القول عن نفر من سعيد بن المسيب الخوارج ، واستدلوا بظاهر الآية ، والحديث حجة عليهم ، وقوله في الحديث : عسيلته هي تصغير العسل ، وقيل : إن الهاء إنما أثبتت فيها على نية اللذة ، وقيل : إن العسل يذكر ويؤنث .
وكان ابن المنذر يقول : في هذا دلالة على أنه إن واقعها وهي نائمة ومغمى عليها لا تحس باللذة فإنها لا تحل للزوج الأول ؛ لأنها لم تذق العسيلة ، وإنما يكون ذواقها بأن تحس باللذة . وعبد الرحمن هو ابن الزبير ، بفتح الزاي ، وكسر الباء .