[ ص: 508 ] ومن كتاب الهدنة
أخبرني
محمد بن عبد الخالق ، أخبرنا
أحمد بن محمد ، أخبرنا
أحمد بن عبد الله ، أخبرنا
حبيب بن الحسن ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، أخبرنا
أحمد بن محمد بن أيوب ، حدثنا
إبراهيم بن سعد ، عن
محمد بن إسحاق ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم ، أنهما حدثاه قالا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945874خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=33466_30862_8952_8953_8955_33463_8958عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا ، وذكر الحديث بطوله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فكتب - يعني الصلح - بينه وبين
قريش ، ثم قال : اكتب :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945875هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=3795سهيل بن عمرو ؛ اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين ، يأمن فيها الناس ، ويكف بعضهم عن بعض ، على أنه من أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ، ومن جاء قريشا ممن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يردوه عليه ، وأن بيننا عيبة مكفوفة ، وأنه لا إسلال ولا إغلال ، وأنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعهده فليدخل ، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه ، قال : فبينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكتب الكتاب هو nindex.php?page=showalam&ids=3795وسهيل بن عمرو إذ جاءه nindex.php?page=showalam&ids=142أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد ، قد انفلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ يلببه ثم قال : يا محمد ، قد وجبت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا . قال : صدقت . فجعل يبتزه ويلببه ويجره ؛ ليرده إلىقريش وذكر تمام الحديث .
هذا حديث طويل مخرج في الصحاح ، واقتصرنا منه على القدر المذكور ؛ إذ فيه الغرض .
[ ص: 509 ] ووجه الاستدلال ؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالحهم على أن يرد إليهم من أتاه من قبلهم ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن الصلح كان معقودا بينهم على رد الرجال والنساء ، فصار
nindex.php?page=treesubj&link=26047حكم النساء منسوخا بالآية .
أخبرني
أبو المحاسن الأنصاري ، أخبرنا
أحمد بن محمد ، أخبرنا
أحمد بن عبد الله ، حدثنا
حبيب بن الحسن ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، أخبرنا
أحمد بن محمد بن أيوب ، حدثنا
إبراهيم بن سعد ، عن
محمد بن إسحاق ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، قال : دخلت عليه وهو يكتب كتابا إلى
ابن هنيدة صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بن عبد الملك ، وكتب يسأله عن قول الله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ) إلى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10عليم حكيم . قال : فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير :
إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان صالح قريشا يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاء بغير إذن وليه ، فلما هاجر النساء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى الإسلام أبى الله أن يرددن إلى المشركين إذا امتحن محنة الإسلام ، فعرفوا أنهن إنما جئن رغبة فيه ، وأمر برد صدقاتهن إليهن إذا حبسن عنهم ، إن هم ردوا على المسلمين صداق من حبسوا عنهم من نسائهم ، ثم قال : ( nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ) فأمسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء ورد الرجال .
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإسناده عن
عروة : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة ، ومروان يخبران عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945877لما كاتب nindex.php?page=showalam&ids=3795سهيل بن عمرو يومئذ ، كان فيما اشترط سهيل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يأتيك منا أحد - وإن كان على دينك - إلا رددته إلينا ، وخليت بيننا وبينه ، فكره المؤمنون ذلك ، وأبى سهيل إلا ذلك ، فكاتبه النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك ، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل ، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما ، وجاء المؤمنات مهاجرات ، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي [ ص: 510 ] معيط ممن خرجن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ وهي عاتق ، فجاء أهلها يسألون النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرجعها فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن : ( nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10ولا هم يحلون لهن ) .
قرئ على
محمد بن عبد الخالق وأنا أسمع ، أخبرك
عبد الواحد بن إسماعيل في كتابه ، أخبرنا
أبو نصر البلخي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي قال : وأما قوله : ثم جاءت نسوة مؤمنات ، فأنزل الله فيهن : (
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ) الآية ، وقد اختلف العلماء في هذا على قولين :
أحدهما : أن النساء لم يدخلن في الصلح ، وإنما وقع الصلح بينهم على رد الرجال ، وهذا أشبه القولين بالصواب .
ويدل على صحة ذلك قوله ؛ يعني في بعض الروايات : وعلى أن لا يأتيك منا رجل - وإن كان على دينك - إلا رددته .
والقول الآخر : أن الصلح كان معقودا بينهم على رد الرجال والنساء معا ؛ لأن في بعض الروايات : ولا يأتيك منا أحد إلا رددته ، فاشتمل عمومه على النساء والرجال ، إلا أن الله تعالى نسخ ذلك بالآية ، ومن ذهب إلى هذا الوجه أجاز نسخ السنة بالكتاب .
وفيه دليل على أن الإمام إذا اشترط في العقد ما لا يجوز فعله في حكم الدين فإن ذلك الشرط باطل ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945878كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وفيه على هذا التأويل دليل على جواز وقوع الخطأ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأمور ، ولكن لا يجوز تقريره عليه .
[ ص: 508 ] وَمِنْ كِتَابِ الْهُدْنَةِ
أَخْبَرَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ ، أَخْبَرَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا
حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14327مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17023مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=83الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ nindex.php?page=showalam&ids=17065وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ قَالَا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945874خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - nindex.php?page=treesubj&link=33466_30862_8952_8953_8955_33463_8958عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ لَا يُرِيدُ قِتَالًا ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ : فَكَتَبَ - يَعْنِي الصُّلْحَ - بَيْنَهُ وَبَيْنَ
قُرَيْشٍ ، ثُمَّ قَالَ : اكْتُبْ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945875هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ nindex.php?page=showalam&ids=3795سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو ؛ اصْطَلَحَا عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَنِ النَّاسِ عَشْرَ سِنِينَ ، يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ ، عَلَى أَنَّهُ مَنْ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ قُرَيْشٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ ، وَمَنْ جَاءَ قُرَيْشًا مِمَّنْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَرُدُّوهُ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً ، وَأَنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ ، وَأَنَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَهْدِهِ فَلْيَدْخُلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ فِيهِ ، قَالَ : فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْتُبُ الْكِتَابَ هُوَ nindex.php?page=showalam&ids=3795وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو إِذْ جَاءَهُ nindex.php?page=showalam&ids=142أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِي الْحَدِيدِ ، قَدِ انْفَلَتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا رَأَى سُهَيْلٌ أَبَا جَنْدَلٍ قَامَ إِلَيْهِ فَضَرَبَ وَجْهَهُ وَأَخَذَ يُلَبِّبُهُ ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، قَدْ وَجَبَتِ الْقَضِيَّةُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكَ هَذَا . قَالَ : صَدَقْتَ . فَجَعَلَ يَبْتَزُّهُ وَيُلَبِّبُهُ وَيَجُرُّهُ ؛ لِيَرُدَّهُ إِلَىقُرَيْشٍ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ .
هَذَا حَدِيثٌ طَوِيلٌ مُخَرَّجٌ فِي الصِّحَاحِ ، وَاقْتَصَرْنَا مِنْهُ عَلَى الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ ؛ إِذْ فِيهِ الْغَرَضُ .
[ ص: 509 ] وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ مَنْ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِهِمْ ، فَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الصُّلْحَ كَانَ مَعْقُودًا بَيْنَهُمْ عَلَى رَدِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَصَارَ
nindex.php?page=treesubj&link=26047حُكْمُ النِّسَاءِ مَنْسُوخًا بِالْآيَةِ .
أَخْبَرَنِي
أَبُو الْمَحَاسِنِ الْأَنْصَارِيُّ ، أَخْبَرَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا
حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14327مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَكْتُبُ كِتَابًا إِلَى
ابْنِ هُنَيْدَةَ صَاحِبِ
nindex.php?page=showalam&ids=15490الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَكَتَبَ يَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ) إِلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10عَلِيمٌ حَكِيمٌ . قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ :
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ صَالَحَ قُرَيْشًا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ مَنْ جَاءَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ ، فَلَمَّا هَاجَرَ النِّسَاءُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِلَى الْإِسْلَامِ أَبَى اللَّهُ أَنْ يُرْدَدْنَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ إِذَا امْتُحِنَ مِحْنَةَ الْإِسْلَامِ ، فَعَرَفُوا أَنَّهُنَّ إِنَّمَا جِئْنَ رَغْبَةً فِيهِ ، وَأَمَرَ بَرَدِّ صَدَقَاتِهِنَّ إِلَيْهِنَّ إِذَا حُبِسْنَ عَنْهُمْ ، إِنْ هُمْ رَدُّوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَدَاقَ مَنْ حُبِسُوا عَنْهُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النِّسَاءَ وَرَدَّ الرِّجَالَ .
وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ
عُرْوَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=83الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ ، وَمَرْوَانَ يُخْبِرَانِ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945877لَمَّا كَاتَبَ nindex.php?page=showalam&ids=3795سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ ، كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ - وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ - إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا ، وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ ، فَكِرَهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ ، وَأَبَى سُهَيْلٌ إِلَّا ذَلِكَ ، فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ذَلِكَ ، فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلٍ ، وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا ، وَجَاءَ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٌ ، وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي [ ص: 510 ] مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَئِذٍ وَهِيَ عَاتِقٌ ، فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرْجِعَهَا فَلَمْ يُرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) .
قُرِئَ عَلَى
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، أَخْبَرَكَ
عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي كِتَابِهِ ، أَخْبَرَنَا
أَبُو نَصْرٍ الْبَلْخِيُّ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14228أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ : وَأَمَّا قَوْلُهُ : ثُمَّ جَاءَتْ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ) الْآيَةَ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا عَلَى قَوْلَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ النِّسَاءَ لَمْ يَدْخُلْنَ فِي الصُّلْحِ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الصُّلْحُ بَيْنَهُمْ عَلَى رَدِّ الرِّجَالِ ، وَهَذَا أَشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ بِالصَّوَابِ .
وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ ؛ يَعْنِي فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : وَعَلَى أَنْ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ - وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ - إِلَّا رَدَدْتَهُ .
وَالْقَوْلُ الْآخَرُ : أَنَّ الصُّلْحَ كَانَ مَعْقُودًا بَيْنَهُمْ عَلَى رَدِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَعًا ؛ لِأَنَّ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : وَلَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا رَدَدْتَهُ ، فَاشْتَمَلَ عُمُومُهُ عَلَى النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَسَخَ ذَلِكَ بِالْآيَةِ ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْوَجْهِ أَجَازَ نَسْخَ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْعَقْدِ مَا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ فِي حُكْمِ الدِّينِ فَإِنَّ ذَلِكَ الشَّرْطَ بَاطِلٌ ، وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=945878كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَفِيهِ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ وُقُوعِ الْخَطَأِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ الْأُمُورِ ، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ تَقْرِيرُهُ عَلَيْهِ .