[ ص: 534 ] باب حديث الأمر بقتل الحيات وترك حيات البيوت في قتل الحيات - رواية أخرى - قول لابن عمر أبي لبابة . لابن عمر
قرأت على محمد بن عمر بن أبي عيسى الحافظ ، أخبرك الحسن بن أحمد ، أخبرك أحمد بن عبد الله بن أحمد ، أخبرنا أخبرنا أحمد بن محمد العبدي ، عبد الله بن محمد ، أخبرنا إسحاق ، أخبرنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن عن الزهري ، سالم ، عن أبيه ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : زيد بن الخطاب وأبو لبابة وأنا أطارد حية لأقتلها فنهاني ، فقلت : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلها . فقال : إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت . اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر ؛ فإنهما يسقطان الحبل ويطمسان البصر . فرآني
هذا حديث صحيح ثابت من حديث أخرجاه في الصحيح من غير وجه . الزهري ،
أخبرني عبد الرزاق بن إسماعيل ، أخبرنا أبو علي ناصر بن مهدي ، أخبرنا أبو الحسن علي بن شعيب ، أخبرنا أخبرنا إبراهيم بن محمد الأبهري ، أحمد بن محمد بن ساكن الزنجاني ، حدثنا حدثنا الحسن بن علي الحلواني ، حدثنا أبي ، عن يعقوب بن إبراهيم ، صالح ، عن أخبرني الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، رضي الله عنهما ، قال : سمعت رسول [ ص: 535 ] الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بقتل الكلاب ، يقول : ابن عمر اقتلوا الحيات والكلاب ، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر ، فإنهما يلتمسان البصر ، ويسقطان الحبالى
قال : ونرى ذلك من سمهما ، والله أعلم . الزهري
قال سالم : عبد الله بن عمر : فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها ، فبينا أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت حتى رآها أبو لبابة بن عبد المنذر ، فقالا : إنه نهى عن ذوات البيوت وزيد بن الخطاب . قال