الوجه الرابع عشر : أن يكون إسناد أحد الحديثين حجازيا وإسناد الآخر عراقيا أو شاميا ، سيما إذا كان الحديث مدني المخرج ؛ لأنها دار الهجرة ومجمع الأنصار والمهاجرين ، والحديث إذا شاع عندهم وذاع وتلقوه بالقبول متن وقوي ؛ ولهذا قدمنا صاعهم على صاع غيرهم ؛ لأنهم شاهدوا الوحي والتنزيل ، وفيهم استقرت الشريعة ، وكان الشافعي - رحمه الله - يقول : " كل حديث لا يوجد له أصل في حديث الحجازيين واه ، وإن تداولته الثقات " .


