[ ص: 86 ] الوجه الأربعون : أن فيتقدم المطلق لظهور أمارات التخصيص في الوارد على سبب ، فيكون أولى بإلحاق التخصيص به ، وعلى هذا يقدم قوله - عليه السلام - : يكون أحد الحديثين مطلقا ، والآخر واردا على سبب ، على نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والولدان ؛ لأن النهي وارد على سبب في الحربية . من بدل دينه فاقتلوه