[ ص: 124 ] ذكر ما يدل على النسخ  
أخبرني  عبد المنعم بن عبد الله بن محمد ،  أخبرنا  أبو بكر عبد الغفار بن محمد بن الحسين التاجر ،  أخبرنا  أحمد بن الحسن القاضي ،  أخبرنا  محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  الربيع ،  أخبرنا   الشافعي ،  أخبرنا الثقة ، عن   يونس بن يزيد ،  عن   الزهري ،  عن   سهل بن سعد الساعدي ،  قال بعضهم  عن   أبي بن كعب ،  ووقفه بعضهم على   سهل بن سعد ،  قال : كان الماء من الماء شيئا في أول الإسلام ، ثم ترك ذلك بعد ، وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان     .  
 [ ص: 125 ] وأخبرني  أبو العلاء محمد بن جعفر الخازن ،  أخبرنا  أحمد بن محمد بن أحمد التاجر  في كتابه ، عن  إسماعيل بن نيال ،  أخبرنا  أبو العباس محمد بن أحمد التاجر ،  أخبرنا  موسى بن عيسى ،  أخبرنا   أحمد بن منيع ،  حدثنا   عبد الله بن المبارك ،  حدثنا   يونس بن يزيد ،  عن   الزهري ،  عن   سهل بن سعد ،  عن   أبي بن كعب ،  قال : إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ، ثم نهي عنها     .  
هذا حديث يختلف فيه عن   الزهري ،  فرواه  يونس  كما ذكرناه ، ورواه   عمرو بن الحارث ،  عن   ابن شهاب  قال : حدثني بعض من أرضى ، أن   سهل بن سعد  أخبره عن أبي ، ورواه  معمر ،  عن   الزهري ،  موقوفا على   سهل بن سعد ،  وروي بإسناد آخر موصول عن  أبي حازم ،  عن  سهل ،  عن   أبي بن كعب     .  
ويشبه أن يكون   الزهري  أخذه عن  أبي حازم  عن  سهل     .  
وعلى الجملة الحديث محفوظ عن  سهل  عن أبي ، أخرجه  أبو داود  في كتابه .  
قال   الشافعي     : وإنما بدأت بحديث   أبي بن كعب  في قوله :  الماء من الماء  ، ونزوعه : أن فيه دلالة على أنه سمع  الماء من الماء  من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع خلافه فقال به ، ثم لا أحسبه تركه إلا أنه ثبت له أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بعده ما نسخه .  
قرأت على  أبي منصور محمد بن أحمد الدقاق ،  أخبرك  أبو طالب عبد القادر بن محمد ،  أخبرنا  أبو علي المذكر ،  أخبرنا  أحمد بن جعفر المالكي ،  حدثنا  عبد الله بن أحمد ،  حدثني أبي ، حدثنا   قتيبة بن سعيد ،  حدثنا  رشدين بن سعد  ، عن  موسى بن أيوب الغافقي ،  عن بعض ولد   رافع بن خديج ،  عن      [ ص: 126 ]  رافع بن خديج ،  قال :  ناداني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا على بطن امرأتي ، فقمت ولم أنزل ، فاغتسلت وخرجت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي ، فقمت ولم أنزل ، فاغتسلت وخرجت ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا عليك ، الماء من الماء .  
قال  رافع     : ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك بالغسل     . هذا حديث حسن .  
وقد ذكرنا حديث  عائشة  ، وسؤال  أبي موسى ،  وحديث   أبي هريرة ،  وهي أحاديث صحاح تشيد هذه الآثار .  
وقد روى  مالك ،  عن   يحيى بن سعيد ،  عن  عبد الله بن كعب ،  عن   محمود بن لبيد ،  أنه  سأل   زيد بن ثابت  عن الرجل يصيب أهله ، ثم يكسل ولا ينزل . فقال  زيد     : يغتسل . فقلت له : إن   أبي بن كعب  كان لا يرى الغسل . فقال  زيد     : إن  أبيا  قد نزع عن ذلك قبل أن يموت     .  
فهذا  أبي  قد قال هذا ، وقد روى النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف ذلك ، فلا يجوز هذا عندنا ؛ إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قاله   الشافعي     .  
 [ ص: 127 ] وقد رواه   هناد بن السري ،   ومحمد بن بشار ،  عن  بندار ،  وهما من الثقات ، عن   عثمان بن عمر ،  عن  يونس ،  عن   الزهري ،  عن  سهل  قال : أخبرني   أبي بن كعب  قال :  إنما كانت رخصة في أول الإسلام الماء بالماء ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغسل بعد ذلك ؛ خرج الماء أو لم يخرج     .  
وأخبرني  أبو طاهر روح بن بدر بن ثابت  قراءة عليه ، أو قرأته عليه ، أخبرنا  أحمد بن محمد بن أحمد التاجر  في كتابه ، عن   أبي سعيد محمد بن موسى بن شاذان الصيرفي ،  أخبرنا   أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ،  أخبرنا   الربيع بن سليمان المؤذن ،  أخبرنا   الشافعي ،  أخبرنا  إبراهيم بن محمد ،  أخبرني عن   خارجة بن زيد بن ثابت ،  عن أبيه ،  عن   أبي بن كعب  أنه كان يقول : " ليس على من لم ينزل غسل " . ثم نزع عن ذلك  أبي  قبل أن يموت     .  
 [ ص: 128 ] وفيما روي عن   محمد بن يحيى الذهلي ،  أخبرنا   أبو اليمان الحكم بن نافع ،  أخبرني   شعيب بن أبي حمزة ،  عن   الزهري  قال : كان رجال من  الأنصار      - فيهم  أبو أيوب ،   وأبو سعيد الخدري     - يفتون (  الماء من الماء      ) ، ويقولون : إنه ليس على من مس امرأته غسل ما لم يمن . فلما ذكر ذلك   لعمر بن الخطاب ،   ولعثمان بن عفان ،  وعائشة  زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -   وابن عمر ،  أبوا تلك الفتيا ، وقالوا :  إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل      . وهذا يدل على أن أكثر من كان يرى الرخصة لما بلغهم النسخ نزعوا عن ذلك .  
وروينا عن  علقمة  عن   ابن مسعود     - رضي الله عنه - نحوه .  
 [ ص: 129 ] ذكر خبر آخر يشيد ما ذهبنا إليه  
أخبرت عن   زاهر بن طاهر المستملي ،  أخبرنا  أبو الحسن علي بن محمد بن علي ،  أخبرنا  أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن هارون الزوزني ،  أخبرنا  أبو حاتم ،  محمد بن حبان بن أحمد التميمي ،  أخبرنا  علي بن الحسين بن سليمان ،  حدثنا  إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ،  حدثنا   عبد الله بن عثمان بن جبلة ،  حدثنا  أبو ضمرة ،  حدثنا  الحسين بن عمران ،  عن   الزهري  قال :  سألت  عروة  في  الذي يجامع ولا ينزل   ؟ قال : على الناس أن يأخذوا بالآخر فالآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدثتني  عائشة  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك ولا يغتسل ، وذلك قبل فتح  مكة   ، ثم اغتسل بعد ذلك ، وأمر الناس بالغسل     .  
هذا حديث قد حكم   أبو حاتم بن حبان  بصحته ، وأخرجه في صحيحه ، غير أن  الحسين بن عمران  قد يأتي عن   الزهري  بالمناكير ، وقد ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث . وعلى الجملة الحديث بهذا السياق فيه ما فيه ، لكنه حسن جيد في الاستشهاد .  
				
						
						
