[ ص: 213 ] الرابع : إذا  وجد سماعه في كتابه ، وهو غير ذاكر لسماعه   ذلك ، فعن  أبي حنيفة     ( رحمه الله ) وبعض أصحاب  الشافعي     ( رحمه الله ) أنه لا تجوز له روايته .   
ومذهب  الشافعي     ( رحمه الله ) ، وأكثر أصحابه ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد     : أنه يجوز له روايته .   
قلت : هذا الخلاف ينبغي أن يبنى على الخلاف السابق قريبا في جواز اعتماد الراوي على كتابه في ضبط ما سمعه ، فإن ضبط أصل السماع كضبط المسموع ، فكما كان الصحيح - وما عليه أكثر أهل الحديث - تجويز الاعتماد على الكتاب المصون في ضبط المسموع ، حتى يجوز له أن يروي ما فيه ، وإن كان لا يذكر أحاديثه حديثا حديثا ، كذلك ليكن هذا إذا وجد شرطه ، وهو أن يكون السماع بخطه ، أو بخط من يثق به ، والكتاب مصون بحيث يغلب على الظن سلامة ذلك من تطرق التزوير ، والتغيير إليه ، على نحو ما سبق ذكره في ذلك .  وهذا إذا لم يتشكك فيه ، وسكنت نفسه إلى صحته ، فإن تشكك فيه لم يجز الاعتماد عليه ، والله أعلم .   
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					