[ ص: 47 ]
وهو غير المنقطع الذي يأتي ذكره إن شاء الله تعالى . ويقال في جمعه : المقاطع والمقاطيع . النوع الثامن : معرفة المقطوع
وهو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم .
قال الخطيب أبو بكر الحافظ في جامعه : " من الحديث : المقطوع " . وقال : " المقاطع هي الموقوفات على التابعين " .
[ والله أعلم ] .
قلت : وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام الإمام ، الشافعي ، وغيرهما ، والله أعلم . وأبي القاسم الطبراني
تفريعات :
أحدها : " إن [ ص: 48 ] لم يضفه إلى زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو من قبيل الموقوف ، وإن أضافه إلى زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فالذي قطع به قول الصحابي : " كنا نفعل كذا ، أو كنا نقول كذا الحافظ وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع . أبو عبد الله بن البيع
وبلغني عن : أنه سأل أبي بكر البرقاني الإمام عن ذلك ، فأنكر كونه من المرفوع . أبا بكر الإسماعيلي
والأول هو الذي عليه الاعتماد ، لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اطلع على ذلك وقررهم عليه ، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة ، فإنها أنواع : منها أقواله صلى الله عليه وسلم ، ومنها أفعاله ، ومنها تقريره وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه .
ومن هذا القبيل على عهده ، أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته صلى الله عليه وسلم " . قول الصحابي : " كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ، أو كان يقال كذا وكذا
فكل ذلك وشبهه مرفوع مسند ، مخرج في كتب المسانيد .
وذكر - فيما رويناه عن الحاكم أبو عبد الله قال : [ ص: 49 ] " المغيرة بن شعبة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير " أن هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا - يعني مرفوعا - لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، وليس بمسند ، بل هو موقوف .
وذكر الخطيب أيضا نحو ذلك في جامعه .
قلت : بل هو مرفوع كما سبق ذكره . وهو بأن يكون مرفوعا أحرى ، لكونه أحرى باطلاعه صلى الله عليه وسلم عليه . والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع ، وقد كنا عددنا هذا فيما أخذناه عليه . ثم تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظا ، بل هو موقوف لفظا ، وكذلك سائر ما سبق موقوف لفظا ، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى ، والله أعلم .