المسألة الثالثة والعشرون ، قال صاحب المنتقــى : قال
عبد الملك ومطرف : تجوز
nindex.php?page=treesubj&link=26357شهادة من يتوسم فيه الحرية والإسلام والمروءة والعدل فيما يقع بين المسافرين بما جرت به عـادة السفر ، بخلاف العقـار والأموال العظيمة والحـدود ; لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=82واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها ) ولا يمكن
[ ص: 239 ] المشهود عليه من التجريح ; لأنهم أخبروا على غير العدالة فلا يجرحوا كالصبيان ، فإن ارتاب الحاكم قبل الحكم بقطع يد أو جلد ، يوقف في المتوسم حتى تزول الريبة فيحكم ، وإن ذهبت الريبة أسقطهم ، وإن قيل له : هم عبيد ومسخوطون قبل الحكم ، كشف ، فإن ظهر ذلك أمسك عن إمضاء الحكم ، وإلا حكم بها ، وإن كان قبل ذلك نفذ الحكم فلا يرد الحكم شيئا من ذلك إلا أن يشهد عدلان أنهما أو أحدهما على صفة تمنع الشهادة .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَــى : قَالَ
عَبْدُ الْمَلِكِ وَمُطَرِّفٌ : تَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=26357شَهَادَةُ مَنْ يُتَوَسَّمُ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ وَالْمُرُوءَةُ وَالْعَدْلُ فِيمَا يَقَعُ بَيْنَ الْمُسَافِرِينَ بِمَا جَرَتْ بِهِ عَـادَةُ السَّفَرِ ، بِخِلَافِ الْعَقَـارِ وَالْأَمْوَالِ الْعَظِيمَةِ وَالْحُـدُودِ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=82وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ) وَلَا يُمَكَّنُ
[ ص: 239 ] الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مِنَ التَّجْرِيحِ ; لِأَنَّهُمْ أَخْبَرُوا عَلَى غَيْرِ الْعَدَالَةِ فَلَا يُجَرَّحُوا كَالصِّبْيَانِ ، فَإِنِ ارْتَابَ الْحَاكِمُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِقَطْعِ يَدٍ أَوْ جَلْدٍ ، يُوقَفُ فِي الْمُتَوَسَّمِ حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ فَيَحْكُمُ ، وَإِنْ ذَهَبَتِ الرِّيبَةُ أَسْقَطَهُمْ ، وَإِنْ قِيلَ لَهُ : هُمْ عَبِيدٌ وَمَسْخُوطُونَ قَبْلَ الْحُكْمِ ، كَشَفَ ، فَإِنْ ظَهَرَ ذَلِكَ أَمْسَكَ عَنْ إِمْضَاءِ الْحُكْمِ ، وَإِلَّا حَكَمَ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ نَفَّذَ الْحُكْمَ فَلَا يَرُدُّ الْحُكْمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَدْلَانِ أَنَّهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا عَلَى صِفَةٍ تَمْنَعُ الشَّهَادَةَ .