[ ص: 534 ] الباب التاسع في
nindex.php?page=treesubj&link=2555الاعتكاف .
وأصله الاحتباس ، والعكف الحبس ، ومنه قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=25والهدي معكوفا ) . (
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=97وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا ) . (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وأنتم عاكفون في المساجد ) . وعكف يعكف - بضم الكاف وكسرها - وهو في الشرع : الاحتباس في المساجد للعبادة على وجه مخصوص ، وفيه خمسة فصول :
الفصل الأول : في شروطه .
وهي ثلاثة :
الشرط الأول :
nindex.php?page=treesubj&link=2573اللبث في المسجد خلافا
لابن لبابة ; لما في
أبي داود : قالت
عائشة - رضي الله عنها - : السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ، ولا يشهد جنازة ، ولا يمس امرأة ولا يباشرها ، ولا يخرج لحاجة إلا لما بذمته ، ولا اعتكاف إلا بصوم
[ ص: 535 ] ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع ، وفي الكتاب : يخرج لغسل الجمعة وغسل الجنابة ، ولا يغسل ثوبه إذا خرج ، ويخرج لشراء الطعام ثم يرجع عنه لأنه يمكنه إعداد ذلك والاستنابة فيه . قال
سند : وإذا قلنا يخرج فلا يتحدث مع أحد ، فإن فعل وطال قطع التتابع ، وإن تحدث من غير وقوف لم يضر ، قال
ابن القاسم في الكتاب : إن خرج لدين له أو غلبه أحد فسد اعتكافه ; لإعراضه عن ملازمة العبادة التي هي رفيقة الاعتكاف ، قال
سند : وروى
ابن نافع إن أكرهه القاضي أحب إلي أن يستأنف ، فإن بنى أجزأه لعجزه عن دفع الإكراه كقضاء حاجة الإنسان . قال
مالك : ( . . . . . . . . ) - الإمام أطلقه حتى يخرج إذا لم يعتكف فرارا ، فإن نفد صبر صاحب الدين أو طالت المدة ، أحضره أو وكيله ، ويؤخره في الحد لأنه يسقط بالشبهة ، فإن أخرجه جاز لوجوبه ، قال
مالك : ويؤدي الشهادة في المسجد ولا يخرج ، وفي الكتاب : ليس له أن يشترط ما يغير سنة الاعتكاف ولا أنه متى شاء خرج ،
nindex.php?page=treesubj&link=2573_32970ولا تعتكف المرأة في مسجد بيتها - وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل خلافا ل ( ح ) ، و ( ش ) محتجين بما في الموطأ
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348866أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يعتكف ، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه ، وجد أخبية : خباء عائشة ، وخباء حفصة ، وخباء زينب ، فلما رآها سأل عنها فقيل له : هذا خباء عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة وزينب ، فقال : - صلى الله عليه وسلم - : " ألبر تقولون بهن " ، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال .
وجوابه : أنه حجة لنا من جهة فعلهن لذلك ، فدل على أنه معلوم عندهم ، وإنكاره - صلى الله عليه وسلم - لم يصرح فيه بأنه للمسجد ، بل لكونهن قصدن القرب منه غيرة عليها ، فخشي عليهن ذهاب الأجر ، ولأنه شرط للرجال فيكون للنساء كالجمعة . وفي الكتاب : من تلزمه الجمعة لا يعتكف إلا في المسجد الجامع ، وإلا ففي أي
[ ص: 536 ] مسجد شاء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل ، و ( ح ) : لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة ; لوجوبها عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل وترك فضيلتها عند ( ح ) .
لنا عموم قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وأنتم عاكفون في المساجد ) . قال
سند : فإن
nindex.php?page=treesubj&link=2588اعتكف في غير الجامع فأتت الجمعة خرج اتفاقا ، ويبطل على المشهور ; لأنه أدخله على نفسه بغير ضرورة - وقاله ( ش ) ، وروي عن
مالك الصحة - وقاله ( ح ) ; لأن الخروج إليها مستثنى شرعا ، كما استثني للغائط طبعا ، فإن لم يخرج يختلف في بطلان اعتكافه بالمعصية الصغيرة ، أو لا يبطل إلا بالكبيرة ، وإذا خرج قال
مالك : يتم اعتكافه بالجامع ، وقال
عبد الملك : يعود إلى مسجده لتعينه باعتكافه ، ولأنه لو خرج إلى البول لا يدخل مسجدا هو أقرب من الأول ، ولو كانت الأيام لا تأتي فيها الجمعة فمرض فخرج ثم رجع لتكميل الاعتكاف فأتت الجمعة فيه . . . بينه ، وبين الأول لذهاب المتابعة ، وفرق
عبد الملك . . . ولو كانت الأيام تأتي فيها الجمعة فحدث له عذر يسقطها صح اعتكافه ، وفي الكتاب : يعتكف في عجز المسجد ورحابه ، واختلف قوله في
nindex.php?page=treesubj&link=26279صعود المؤذن السطح والمنار بالكراهة والإباحة ، والأول المشهور . قال
سند : الرحبة ما كان مضافا إلى المسجد وإن كان خارجه ، ويكون لها حكم المسجد ، وقال
الباجي : معناه داخل المسجد ، ولا يصح خارجه ، وظاهر قول
مالك خلافه ، وأجاز
مالك لمن اعتكف
بمكة دخول
الكعبة ; لأنها في حكم المسجد .
[ ص: 534 ] الْبَابُ التَّاسِعُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=2555الِاعْتِكَافِ .
وَأَصْلُهُ الِاحْتِبَاسُ ، وَالْعَكْفُ الْحَبْسُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=25وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا ) . (
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=97وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ) . (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) . وَعَكَفَ يَعْكُفُ - بِضَمِّ الْكَافِ وَكَسْرِهَا - وَهُوَ فِي الشَّرْعِ : الِاحْتِبَاسُ فِي الْمَسَاجِدِ لِلْعِبَادَةِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ ، وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ :
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي شُرُوطِهِ .
وَهِيَ ثَلَاثَةٌ :
الشَّرْطُ الْأَوَّلُ :
nindex.php?page=treesubj&link=2573اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ خِلَافًا
لِابْنِ لُبَابَةَ ; لِمَا فِي
أَبِي دَاوُدَ : قَالَتْ
عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَلَّا يَعُودَ مَرِيضًا ، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً ، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا ، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا بِذِمَّتِهِ ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ
[ ص: 535 ] وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ ، وَفِي الْكِتَابِ : يَخْرُجُ لِغُسْلِ الْجُمُعَةِ وَغُسْلِ الْجَنَابَةِ ، وَلَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ إِذَا خَرَجَ ، وَيَخْرُجُ لِشِرَاءِ الطَّعَامِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ إِعْدَادُ ذَلِكَ وَالِاسْتِنَابَةُ فِيهِ . قَالَ
سَنَدٌ : وَإِذَا قُلْنَا يَخْرُجُ فَلَا يَتَحَدَّثُ مَعَ أَحَدٍ ، فَإِنْ فَعَلَ وَطَالَ قَطَعَ التَّتَابُعَ ، وَإِنْ تَحَدَّثَ مِنْ غَيْرِ وُقُوفٍ لَمْ يَضُرَّ ، قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْكِتَابِ : إِنْ خَرَجَ لِدَيْنٍ لَهُ أَوْ غَلَبَهُ أَحَدٌ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ ; لِإِعْرَاضِهِ عَنْ مُلَازَمَةِ الْعِبَادَةِ الَّتِي هِيَ رَفِيقَةُ الِاعْتِكَافِ ، قَالَ
سَنَدٌ : وَرَوَى
ابْنُ نَافِعٍ إِنْ أَكْرَهَهُ الْقَاضِي أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَسْتَأْنِفَ ، فَإِنْ بَنَى أَجْزَأَهُ لِعَجْزِهِ عَنْ دَفْعِ الْإِكْرَاهِ كَقَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ . قَالَ
مَالِكٌ : ( . . . . . . . . ) - الْإِمَامُ أَطْلَقَهُ حَتَّى يَخْرُجَ إِذَا لَمْ يَعْتَكِفْ فِرَارًا ، فَإِنْ نَفِدَ صَبْرُ صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوْ طَالَتِ الْمُدَّةُ ، أَحْضَرَهُ أَوْ وَكِيلُهُ ، وَيُؤَخِّرُهُ فِي الْحَدِّ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ ، فَإِنْ أَخْرَجَهُ جَازَ لِوُجُوبِهِ ، قَالَ
مَالِكٌ : وَيُؤَدِّي الشَّهَادَةَ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَخْرُجُ ، وَفِي الْكِتَابِ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ مَا يُغَيِّرُ سُنَّةَ الِاعْتِكَافِ وَلَا أَنَّهُ مَتَى شَاءَ خَرَجَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=2573_32970وَلَا تَعْتَكِفُ الْمَرْأَةُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا - وَقَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابْنُ حَنْبَلٍ خِلَافًا لِ ( ح ) ، وَ ( ش ) مُحْتَجَّيْنِ بِمَا فِي الْمُوَطَّأِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348866أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ ، وَجَدَ أَخْبِيَةً : خِبَاءَ عَائِشَةَ ، وَخِبَاءَ حَفْصَةَ ، وَخِبَاءَ زَيْنَبَ ، فَلَمَّا رَآهَا سَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ لَهُ : هَذَا خِبَاءُ عَائِشَةَ nindex.php?page=showalam&ids=41وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ ، فَقَالَ : - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ " ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ .
وَجَوَابُهُ : أَنَّهُ حُجَّةٌ لَنَا مِنْ جِهَةِ فِعْلِهِنَّ لِذَلِكَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مَعْلُومٌ عِنْدَهُمْ ، وَإِنْكَارُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُصَرَّحْ فِيهِ بِأَنَّهُ لِلْمَسْجِدِ ، بَلْ لِكَوْنِهِنَّ قَصَدْنَ الْقُرْبَ مِنْهُ غَيْرَةً عَلَيْهَا ، فَخَشِيَ عَلَيْهِنَّ ذَهَابَ الْأَجْرِ ، وَلِأَنَّهُ شَرْطٌ لِلرِّجَالِ فَيَكُونُ لِلنِّسَاءِ كَالْجُمُعَةِ . وَفِي الْكِتَابِ : مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ لَا يَعْتَكِفُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ، وَإِلَّا فَفِي أَيِّ
[ ص: 536 ] مَسْجِدٍ شَاءَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابْنُ حَنْبَلٍ ، وَ ( ح ) : لَا يَعْتَكِفُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ ; لِوُجُوبِهَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابْنِ حَنْبَلٍ وَتَرْكِ فَضِيلَتِهَا عِنْدَ ( ح ) .
لَنَا عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) . قَالَ
سَنَدٌ : فَإِنِ
nindex.php?page=treesubj&link=2588اعْتَكَفَ فِي غَيْرِ الْجَامِعِ فَأَتَتِ الْجُمُعَةُ خَرَجَ اتِّفَاقًا ، وَيَبْطُلُ عَلَى الْمَشْهُورِ ; لِأَنَّهُ أَدْخَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ - وَقَالَهُ ( ش ) ، وَرُوِيَ عَنْ
مَالِكٍ الصِّحَّةُ - وَقَالَهُ ( ح ) ; لِأَنَّ الْخُرُوجَ إِلَيْهَا مُسْتَثْنًى شَرْعًا ، كَمَا اسْتُثْنِيَ لِلْغَائِطِ طَبْعًا ، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ يُخْتَلَفْ فِي بُطْلَانِ اعْتِكَافِهِ بِالْمَعْصِيَةِ الصَّغِيرَةِ ، أَوْ لَا يَبْطُلُ إِلَّا بِالْكَبِيرَةِ ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ
مَالِكٌ : يَتِمُّ اعْتِكَافُهُ بِالْجَامِعِ ، وَقَالَ
عَبْدُ الْمَلِكِ : يَعُودُ إِلَى مَسْجِدِهِ لِتَعَيُّنِهِ بِاعْتِكَافِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ خَرَجَ إِلَى الْبَوْلِ لَا يَدْخُلُ مَسْجِدًا هُوَ أَقْرَبُ مِنَ الْأَوَّلِ ، وَلَوْ كَانَتِ الْأَيَّامُ لَا تَأْتِي فِيهَا الْجُمُعَةُ فَمَرِضَ فَخَرَجَ ثُمَّ رَجَعَ لِتَكْمِيلِ الِاعْتِكَافِ فَأَتَتِ الْجُمُعَةُ فِيهِ . . . بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ الْأَوَّلِ لِذَهَابِ الْمُتَابَعَةِ ، وَفَرَّقَ
عَبْدُ الْمَلِكِ . . . وَلَوْ كَانَتِ الْأَيَّامُ تَأْتِي فِيهَا الْجُمُعَةُ فَحَدَثَ لَهُ عُذْرٌ يُسْقِطُهَا صَحَّ اعْتِكَافُهُ ، وَفِي الْكِتَابِ : يَعْتَكِفُ فِي عَجُزِ الْمَسْجِدِ وَرِحَابِهِ ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=26279صُعُودِ الْمُؤَذِّنِ السَّطْحَ وَالْمَنَارَ بِالْكَرَاهَةِ وَالْإِبَاحَةِ ، وَالْأَوَّلُ الْمَشْهُورُ . قَالَ
سَنَدٌ : الرَّحَبَةُ مَا كَانَ مُضَافًا إِلَى الْمَسْجِدِ وَإِنْ كَانَ خَارِجَهُ ، وَيَكُونُ لَهَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ ، وَقَالَ
الْبَاجِيُّ : مَعْنَاهُ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ ، وَلَا يَصِحُّ خَارِجَهُ ، وَظَاهِرُ قَوْلِ
مَالِكٍ خِلَافُهُ ، وَأَجَازَ
مَالِكٌ لِمَنِ اعْتَكَفَ
بِمَكَّةَ دُخُولَ
الْكَعْبَةِ ; لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمَسْجِدِ .