الحكم الرابع : . قال موته بعد ذبحها التونسي : لا تباع في دينه [ ص: 160 ] ويأكلها الورثة عند ابن القاسم من غير قسمة ; لأنها وجبت قربة بالذبح ، فصارت كالحبس ، وللزوجة وجميع الورثة فيها حق ; لأن الميت كذلك قصد ، ويستوي الذكر والأنثى إذا استوى الأكل ، وقال أشهب : تقسم على المواريث ، ولا يقضى منها دين ، ويرد عليه أن الميراث لا يقدم على الدين . قال ابن القاسم : وللغريم بيعها عليه قبل الذبح بخلاف بعده . قال : وهو مشكل ; لأنه متعد بالذبح ، فأشبه العتق .