الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الحكم الرابع : موته بعد ذبحها . قال التونسي : لا تباع في دينه [ ص: 160 ] ويأكلها الورثة عند ابن القاسم من غير قسمة ; لأنها وجبت قربة بالذبح ، فصارت كالحبس ، وللزوجة وجميع الورثة فيها حق ; لأن الميت كذلك قصد ، ويستوي الذكر والأنثى إذا استوى الأكل ، وقال أشهب : تقسم على المواريث ، ولا يقضى منها دين ، ويرد عليه أن الميراث لا يقدم على الدين . قال ابن القاسم : وللغريم بيعها عليه قبل الذبح بخلاف بعده . قال : وهو مشكل ; لأنه متعد بالذبح ، فأشبه العتق .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية