الفصل الثاني : في
nindex.php?page=treesubj&link=21438_21453التواتر :
وهو مأخوذ من مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما ، وفي الاصطلاح خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة .
وأكثر العقلاء على أنه مفيد للعلم في الماضيات ، والحاضرات .
والسمنية : أنكروا العلم ، واعترفوا بالظن ، ومنهم من اعترف به في الحاضرات فقط .
[ ص: 119 ] والعلم الحاصل منه ضروري عند الجمهور خلافا
لأبي الحسين البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12441وإمام الحرمين ،
nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي ،
والمرتضي .
والأربعة لا تفيد العلم ، قاله
القاضي أبو بكر ، وتوقف في الخمسة .
قال
الإمام فخر الدين : والحق أن عددهم غير محصور خلافا لمن حصرهم في اثني عشر عدة نقباء
موسى عليه السلام ، أو عشرين عند
أبي الهذيل لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=65إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) . أو أربعين لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=64يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) . وكانوا حينئذ أربعين ، أو سبعين عدد المختارين من قوم
موسى عليه السلام ، أو ثلاثمائة عدد أهل بدر ، أو عشرة عدد بيعة الرضوان .
وهو
nindex.php?page=treesubj&link=21457ينقسم إلى اللفظي ، وهو : أن تقع الشركة بين ذلك العدد في اللفظ المروي .
nindex.php?page=treesubj&link=21458والمعنوي ، وهو : وقوع الاشتراك في معنى عام كشجاعة
علي ، وسخاء
حاتم .
وشرطه على الإطلاق إن كان المخبر لنا غير المباشر - استواء الطرفين والواسطة ، وإن كان المباشر ، فيكون المخبر عنه محسوسا ، فإن الإخبار عن العقليات لا يحصل العلم .
الْفَصْلُ الثَّانِي : فِي
nindex.php?page=treesubj&link=21438_21453التَّوَاتُرِ :
وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَجِيءِ الْوَاحِدِ بَعْدَ الْوَاحِدِ بِفَتْرَةٍ بَيْنَهُمَا ، وَفِي الِاصْطِلَاحِ خَبَرُ أَقْوَامٍ عَنْ أَمْرٍ مَحْسُوسٍ يَسْتَحِيلُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ عَادَةً .
وَأَكْثَرُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنَّهُ مُفِيدٌ لِلْعِلْمِ فِي الْمَاضِيَاتِ ، وَالْحَاضِرَاتِ .
وَالسُّمَنْيَةُ : أَنْكَرُوا الْعِلْمَ ، وَاعْتَرَفُوا بِالظَّنِّ ، وَمِنْهُمْ مَنِ اعْتَرَفَ بِهِ فِي الْحَاضِرَاتِ فَقَطْ .
[ ص: 119 ] وَالْعِلْمُ الْحَاصِلُ مِنْهُ ضَرُورِيٌّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلَافًا
لِأَبِي الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12441وَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14847وَالْغَزَّالِيِّ ،
وَالْمُرْتَضِي .
وَالْأَرْبَعَةُ لَا تُفِيدُ الْعِلْمَ ، قَالَهُ
الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ ، وَتَوَقَّفَ فِي الْخَمْسَةِ .
قَالَ
الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ : وَالْحَقُّ أَنَّ عَدَدَهُمْ غَيْرُ مَحْصُورٍ خِلَافًا لِمَنْ حَصَرَهُمْ فِي اثْنَيْ عَشَرَ عِدَّةَ نُقَبَاءِ
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أَوْ عِشْرِينَ عِنْدَ
أَبِي الْهُذَيْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=65إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ) . أَوْ أَرْبَعِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=64يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) . وَكَانُوا حِينَئِذٍ أَرْبَعِينَ ، أَوْ سَبْعِينَ عَدَدَ الْمُخْتَارِينَ مِنْ قَوْمِ
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أَوْ ثَلَاثَمِائَةٍ عَدَدَ أَهْلِ بَدْرٍ ، أَوْ عَشَرَةً عَدَدَ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ .
وَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=21457يَنْقَسِمُ إِلَى اللَّفْظِيِّ ، وَهُوَ : أَنْ تَقَعَ الشَّرِكَةُ بَيْنَ ذَلِكَ الْعَدَدِ فِي اللَّفْظِ الْمَرْوِيِّ .
nindex.php?page=treesubj&link=21458وَالْمَعْنَوِيُّ ، وَهُوَ : وُقُوعُ الِاشْتِرَاكِ فِي مَعْنًى عَامٍّ كَشَجَاعَةِ
عَلِيٍّ ، وَسَخَاءِ
حَاتِمٍ .
وَشَرْطُهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ إِنْ كَانَ الْمُخْبِرُ لَنَا غَيْرَ الْمُبَاشِرِ - اسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ وَالْوَاسِطَةِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُبَاشِرَ ، فَيَكُونُ الْمُخْبَرُ عَنْهُ مَحْسُوسًا ، فَإِنَّ الْإِخْبَارَ عَنِ الْعَقْلِيَّاتِ لَا يُحَصِّلُ الْعِلْمَ .