الركن الرابع : . ما يشترط للعامل
وفي الجواهر شرطه : أن يكون جزء المساقاة عليه معلوما بالجزئية لا بالتقدير ; لأنه مورد السنة ، وقياسا على القراض - وقاله : ( ش ) وأحمد ، وفي الكتاب يجوز على أن جملة الثمرة للعامل وعلى أي جزء كان كالربح في [ ص: 103 ] القراض ، قال اللخمي : قال مالك : من الحوائط ما لو اشترط صاحبه شيئا لا يجد من يساقيه فعلى تعليله يجبر العامل على العمل أو يستأجر من يعمل ، إلا أن يقوم دليل الهبة من قلة المئونة وكثرة الخراج فلا يجبر على العمل ويجري على أحكام الهبة ، ومتى أشكل الأمر حمل على المعاوضة .
فرع : في الكتاب يمتنع لأحدكما مكيلة معلومة والباقي بينكما ; لأنه قد لا يحصل إلا تلك المكيلة فهو غرر وله أجرة المثل والثمرة لك كما تقدم في القراض أثمرت النخل أم لا ، لاستيفائك منفعته بعقد فاسد ، وكذلك له نخلة معلومة والباقي بينكما ولك نصف البرني وباقي الحائط له أو نفقته من ثمر الحائط والباقي بينكما ، قال ابن يونس : يجوز اشتراط الزكاة في حصة أحدكما لرجوعه إلى جزء معلوم ، فإن لم يشترط بدئ بالزكاة وقسمتما الباقي ، فإن شرطت عليه الزكاة فأصاب أقل من خمسة أوسق ، قيل : يكون عشر ما أصاب لك توفية بالشرط ، وقيل : يقتسمان ما أصاب على تسعة ، وإذا شرط لك نصف البرني فله في البرني مساقاة مثله ، وفي الباقي أجير ، والقياس هاهنا إن كان زيادة يستبد بها أحدكما يكون له في ذلك أجرة المثل والثمرة لك كما تقدم في القراض ، قالاللخمي : قال مالك : يمتنع لك من كل نخلة تنوء ، بخلاف لك من كل نخلة كيل ، وتمتنع ; لأنه قد يرطب حائطه وهو أجير فيهما عند مساقاة حائطين بثمرة أحدهما له والآخر لك ابن القاسم ، وكذلك ثمرة هذا الحائط بينكما والآخر لك أو له ، ويختلف فيما بينكما هل له أجرة المثل أو مساقاة المثل ؟ قال : وأرى له الأقل من المسمى أو إجارة المثل - إن شرطت [ ص: 104 ] المنفرد لك ، وإن شرطه له فالأكثر من المسمى أو إجارة المثل ، ومنع ابن القاسم مساقاة الحائط خمس سنين فيها بياض ، فاشترطته أول سنة له وهو لك باقي السنين للغرر ، فقد تتعذر الزراعة بعد ذلك ، وكذلك حائطان بعمليهما سنة ثم يرد أحدهما ويعمل في الآخر سنة .
فرع : في الكتاب تقتسمان سواقط النخل من بلح وغيره والجريد والليف وتبن الزرع على شرطكما .
فرع : في الجواهر تمتنع المساقاة أربع سنين : سنتين على النصف وسنتين على الربع للغرر بفوات أحدهما بجائحة مع العمل في الآخر ، ويمتنع حائط بموضع مرغوب فيه مع آخر إلا بجزء واحد كما اتفق في خيبر .