الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        648 608 - مالك ، عن أبي النضر ، عن عائشة بنت طلحة أنها كانت عند عائشة أم المؤمنين فدخل عليها زوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو صائم ، فقالت عائشة : ما يمنعك أن تدنو من أهلك وتقبلها وتلاعبها ؟ فقال : أقبلها وأنا صائم ؟ فقالت : نعم .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        13905 - وقد أجمع العلماء على أن من كره القبلة لم يكرهها لنفسها ، وإنما [ ص: 57 ] كرهها خشية ما تحمل إليه من الإنزال ، وأقل ذلك المذي .

                                                                                                                        13906 - لم يختلفوا في أن من قبل وسلم من قليل ذلك وكثيره فلا شيء عليه .

                                                                                                                        13907 - وممن قال بإباحة القبلة للصائم : عمر بن الخطاب ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبو هريرة ، وابن عباس ، وعائشة .

                                                                                                                        13908 - وبه قال : عطاء ، والشعبي ، والحسن ، وهو قول أحمد ، وإسحاق ، وداود .

                                                                                                                        13909 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا بأس بالقبلة للصائم إذا كان يأمن على نفسه .

                                                                                                                        [ ص: 58 ] 13910 - قالوا : وإن قبل وأمنى فعليه القضاء ولا كفارة عليه .

                                                                                                                        13911 - وهو قول الثوري ، والحسن بن حي ، والشافعي ، وكلهم يقول : من قبل فأمنى فليس عليه غير القضاء .

                                                                                                                        13912 - وقال ابن علية : لا تفسد القبلة الصوم إلا أن ينزل الماء الدافق .

                                                                                                                        13913 - قال أبو عمر : لا أعلم أحدا رخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها ، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها ، ولو قبل فأمذى لم يكن عليه شيء عند الشافعي ، وأبي حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، وابن علية .

                                                                                                                        13914 - وأما أحمد ، والشافعي فلا يريان الكفارة إلا على من جامع فأولج ، أو أنزل ناسيا عند أحمد ، وعند الشافعي عامدا ، وسيأتي هذا المعنى في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله .

                                                                                                                        13915 - وقال مالك : لا أحب للصائم أن يقبل ، فإن قبل في رمضان فأنزل ، فعليه القضاء والكفارة ، وإن قبل فأمذى فعليه القضاء ولا كفارة عليه .

                                                                                                                        13916 - والمتأخرون من أصحاب مالك البغداديون يقولون : إن القضاء هاهنا استحباب .

                                                                                                                        13917 - وقد أوضحنا في " التمهيد " ما في هذا الحديث من إيجاب العمل [ ص: 59 ] بخبر الواحد . وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : " ألا أخبرتيها " ، وذكرنا الآثار المتصلة في هذا الباب من طرق في " التمهيد " ، وهي كلها تبيح القبلة للصائم .




                                                                                                                        الخدمات العلمية