[ ص: 156 ] ( 14 ) باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر
632 - قال مالك : أحسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر ، فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه - أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك . وهو يبني على ما قد مضى من صيامه .
وكذلك - أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام ، وهي تبني على ما قد صامت . المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ إذا حاضت بين ظهري صيامها
وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة : مرض ، أو حيضة . وليس له أن يسافر فيفطر .
[ ص: 157 ] 14350 - قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك .