الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        679 [ ص: 181 ] 640 - وأما حديثه في هذا الباب عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول : من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        14461 - فقد روي هذا المعنى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسندا من حديث أبي هريرة .

                                                                                                                        14462 - رواه عيسى بن يونس ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن يزيد ، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء ، ومن استقاء فعليه القضاء " .

                                                                                                                        14463 - أخبرنا عبد الله بن محمد ، أخبرنا محمد بن بكر ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا مسدد ، أخبرنا عيسى بن يونس .

                                                                                                                        [ ص: 182 ] 14464 - وعيسى ثقة فاضل إلا أنه عند أهل الحديث قد وهم فيه ، وأنكروه عليه .

                                                                                                                        14465 - وقد زعم بعضهم أنه قد رواه حفص بن غياث ، عن هشام بن حسان بإسناده ، والله أعلم .

                                                                                                                        14466 - قال أبو عمر : وقد رواه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وعبد الله بن سعيد ضعيف لا يحتج به .

                                                                                                                        [ ص: 183 ] 14467 - ورواه معاوية بن سلام وغيره عن يحيى بن كثير ، قال : أخبرني عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة يقول : إذا قاء أحدكم فلا يفطر ؛ فإنما يخرج ولا يدخل .

                                                                                                                        14468 - وهذا عندهم أصح موقوفا على أبي هريرة .

                                                                                                                        [ ص: 184 ] 14469 - واختلف العلماء فيمن استقاء بعد إجماعهم على أن من ذرعه القيء فلا شيء عليه .

                                                                                                                        14470 - فقال مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وصاحباه ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق : من استقاء عامدا فعليه القضاء .

                                                                                                                        14471 - قال أبو عمر : على هذا جمهور العلماء فيمن استقاء أنه ليس عليه إلا القضاء .

                                                                                                                        14472 - روي ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وجماعة من التابعين . وهو قول ابن شهاب .

                                                                                                                        14473 - قال أبو عمر : ليس في قوله - عليه السلام - إن صح : " ثلاث لا يفطرن الصائم : القيء والحجامة والاحتلام " حجة في هذا الباب ؛ لأنه يحتمل للتأويل في الاستقاءة ، ومن ذرعه القيء .

                                                                                                                        14474 - وقال الأوزاعي ، وأبو ثور : عليه القضاء والكفارة مثل كفارة الآكل عمدا في رمضان .

                                                                                                                        14475 - وهو قول عطاء بن أبي رباح .

                                                                                                                        14476 - وحجة هؤلاء حديث الأوزاعي ، عن يعيش بن الوليد بن هشام أن [ ص: 185 ] أباه حدثه ، قال : حدثني معدان : " فلقيت ثوبان في مسجد دمشق ، فقلت : إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر ؟ قال : صدق . وأنا صببت له وضوءه .

                                                                                                                        14477 - وزاده عمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعيش بن الوليد بمعناه .

                                                                                                                        14478 - قالوا : وإذا كان القيء يفطر الصائم فعلى من تعمده [ قياسا ] على من تعمد الأكل أو الشرب أو الجماع ; لأنه بهذه أو بواحدة منها يكون مفطرا ، ومن تعمد الإفطار فعليه القضاء والكفارة .

                                                                                                                        14479 - قال أبو عمر : زعم محمد بن عيسى الترمذي وغيره أن حديث أبي الدرداء أصح من حديث أبي هريرة المرفوع في هذا الباب .

                                                                                                                        14480 - وذكر عبد الرازق ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : رجل استقاء في رمضان ؟ قال : يقضي ذلك اليوم ويكفر بما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - . قال : وإن [ ص: 186 ] كان جاهلا أو ناسيا فلا .

                                                                                                                        14481 - قال ابن جريج : وقال مثل ذلك : عمرو بن دينار .




                                                                                                                        الخدمات العلمية