695 654 - وقال
مالك في الموطأ : أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن الرجل يعتكف ، هل يدخل لحاجته تحت سقف ؟ فقال : نعم ، لا بأس بذلك .
14826 - قال
مالك : الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره
[ ص: 275 ] الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه . ولا أراه كره
nindex.php?page=treesubj&link=2566_2596الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها ، إلا كراهية أن
nindex.php?page=treesubj&link=2565_2566يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه ، إلى الجمعة أو يدعها . فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ، ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه - فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه ؛ لأن الله تبارك وتعالى قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وأنتم عاكفون في المساجد [ البقرة : 187 ] فعم الله المساجد كلها . ولم يخص شيئا منها .
695 654 - وَقَالَ
مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ : أَنَّهُ سَأَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَكِفُ ، هَلْ يَدْخُلُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقْفٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
14826 - قَالَ
مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ
[ ص: 275 ] الِاعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ يُجَمَّعُ فِيهِ . وَلَا أَرَاهُ كَرِهَ
nindex.php?page=treesubj&link=2566_2596الِاعْتِكَافَ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لَا يُجَمَّعُ فِيهَا ، إِلَّا كَرَاهِيَةَ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2565_2566يَخْرُجَ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مَسْجِدِهِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ ، إِلَى الْجُمُعَةِ أَوْ يَدَعَهَا . فَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا لَا يُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ إِتْيَانُ الْجُمُعَةِ فِي مَسْجِدٍ سِوَاهُ - فَإِنِّي لَا أَرَى بَأْسًا بِالِاعْتِكَافِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [ الْبَقَرَةِ : 187 ] فَعَمَّ اللَّهُ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا . وَلَمْ يَخُصَّ شَيْئًا مِنْهَا .