الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        15022 - قال مالك في المرأة : إنها إذا اعتكفت ، ثم حاضت في اعتكافها ، إنها ترجع إلى بيتها ، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أية ساعة طهرت ، ثم تبني على ما مضى من اعتكافها ، ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين ، فتحيض ثم تطهر - فتبني على ما مضى من صيامها ، ولا تؤخر ذلك .

                                                                                                                        [ ص: 315 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 315 ] 15023 - قال أبو عمر : حكم المعتكفة تحيض كحكم من نذر صيام أيام متتابعات ، أو كان عليه أيام متتابعات صيام متتابع ، وعلى ما ذكره مالك جماعة الفقهاء ، وقد مضى القول فيمن كان عليه أيام متتابعات فمرض ، أو امرأة كان عليها صيام متتابع فمرضت أو حاضت - في باب " صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر " بما أغنى عن إعادته .

                                                                                                                        15024 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : إذا حاضت المعتكفة خرجت إلى بيتها ، فإذا طهرت قضت ذلك .

                                                                                                                        15025 - وعن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : إذا حاضت المعتكفة خرجت ، فإذا طهرت رجعت إلى موضعها .

                                                                                                                        قلت : فيطؤها زوجها في يوم طهرها ؟ قال : لا . قلت : فإن كانت مريضة ؟ قال : تخرج إلى بيتها ، فإذا صحت رجعت إلى موضعها . قلت أيطؤها زوجها في مرضها ؟ قال : لا إن وطئ الحائض في طهرها أو المريضة في مرضها فسد اعتكافها ، ولم يكن لها البناء على ما مضى ، وبالله التوفيق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية