5 302 - قال مالك : إذا فإن كان قد بقي عليها من النهار قدر ما تصلي خمس ركعات صلت الظهر والعصر ، وإن لم يكن بقي عليها من النهار قدر ما تصلي خمس ركعات صلت العصر ، فإذا طهرت قبل الفجر فكان ما بقي عليها من الليل قدر ما تصلي أربع ركعات : ثلاثا للمغرب ، وركعة للعشاء ، صلت المغرب والعشاء ، وإن لم يبق عليها إلا مقدار ثلاث ركعات صلت العشاء . طهرت الحائض قبل الغروب
[ ص: 225 ] 303 - ذكره ابن القاسم ، وابن وهب ، وأشهب ، وابن عبد الحكيم ، عن مالك .
304 - قال أشهب : وسئل مالك عن قال : نعم ، يقضي كل واحد منهما ما كان في وقته ، وما فات وقته لم يقضه . النصراني يسلم ، والمغمى عليه يفيق : أهما مثل الحائض تطهر ؟
305 - قال ابن وهب : وسألت مالكا عن . المرأة تنسى أو تغفل عن صلاة الظهر فلا تصليها حتى تغشاها الحيضة قبل غروب الشمس ؟
306 - فقال مالك : لا أرى عليها قضاء للظهر ولا للعصر إلا أن تحيض بعد غروب الشمس ، فإن حاضت بعد غروب الشمس ، ولم تكن صلت الظهر والعصر - رأيت عليها القضاء .
307 - قال : ولو فليس عليها قضاء ، فإن لم تحض حتى غابت الشمس فعليها القضاء قال : ولو نسيت الظهر والعصر حتى اصفرت الشمس ثم حاضت لم تقض شيئا . طهرت قبل غروب الشمس واشتغلت بالغسل مجتهدة غير مفرطة حتى غابت الشمس
308 - وروى ، عن أبيه ، عن الوليد بن مزيد معنى قول الأوزاعي مالك هذا في الحائض سواء .
309 - وقال : الشافعي أعادت الظهر والعصر ، وكذلك إن طهرت قبل الفجر بركعة أعادت المغرب والعشاء . إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس بركعة
[ ص: 226 ] 310 - واحتج بقول النبي - عليه السلام - " " ولجمعه - عليه السلام - بين الصلاتين في أسفاره ، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وبعرفة والمزدلفة في وقت إحداهما - صلاتي الليل وصلاتي النهار - وجعل الوقت لهما معا وقتا واحدا .
311 - في هذه المسألة أقوال : وللشافعي
312 - ( أحدها ) هذا .
313 - ( والثاني ) مثل قول مالك : مراعاة ركعة للعصر ، وأربع ركعات للظهر ، وأربع ركعات للمغرب والعشاء ، وما دون ذلك للعشاء .
314 - ( والقول الثالث ) قاله في : أعاد الظهر والعصر ، وكذلك إن المغمى عليه إذا أفاق وقد بقي عليه من النهار مقدار ما يكبر تكبيرة الإحرام قضى المغرب والعشاء ، وكذلك الصبح قبل طلوع الشمس . والقول الأول أشهرها عنه . أفاق قبل طلوع الفجر بقدر تكبيرة
315 - وعنده : أنه لا تعيد الحائض ولا المغمى عليه إلا ما أدركا وقته ، وما فات وقته فلا إعادة فيه عليهما ولا على من جرى مجراهما : كالكافر يسلم ، والصبي يحتلم ، فأقل إدراك يكون لمن لم يدرك إلا مقدار تكبيرة .
316 - وقال فيمن : قضى كل صلاة فاتته على حال زوال عقله ، وذلك مثل السكران وشارب السم ، لا السكران عامدا لذهاب العقل . ذهب عقله فيما لا يكون به عاصيا
[ ص: 227 ] 317 - قال أبو عمر : قوله - عليه السلام - " من أدرك ركعة " يقتضي فساد قول من قال : من أدرك تكبيرة ; لأن دليل الخطاب أنه فقد فاته ، ومن فاته فقد سقطت عنه صلاة الوقت ، إذ كان مثل الحائض والمغمى عليه ، ومن كان مثلهما . من لم يدرك من الوقت مقدار ركعة
318 - وما احتج به بعض أصحاب لهذه القولة حيث قال : إنما أراد - عليه السلام - بذكر الركعة البعض من الصلاة ، فكأنه قال : من أدرك عمل بعض الصلاة في الوقت ، ومعلوم أن تكبيرة الإحرام بعض الصلاة . الشافعي
319 - والدليل على أنه أراد البعض من الصلاة قوله في بعض الأحاديث : " " وفي بعضها " من أدرك ركعة " وفي بعضها " من أدرك ركعتين " فدل أنه أراد بعض الصلاة ، من أدرك سجدة . والتكبيرة بعض الصلاة ، فمن أدركها فكأنه أدرك ركعة من الصلاة
320 - قال أبو عمر : هذا ينتقض فليس بشيء ; لأنه ينتقض عليه بذلك ما أصله في الجمعة ; لأنه لم يختلف في أنه من لم يدرك ركعة بسجدتها من الجمعة لم يدركها ، وهو ظاهر الخبر ; لأن قوله : من أدرك ركعة من الصبح أو من العصر يريد من وقتهما . في معنى قوله : من أدرك ركعة من الصلاة ، وقوله في جماعة أصحابه : من أتمها ظهرا أربعا وهذا يقتضي على سائر أقواله وهو أصحها ، وهو قول لم يدرك ركعة تامة من الجمعة مالك .
321 - وقال أبو حنيفة وأصحابه - وهو قول : ومن طهرت من [ ص: 228 ] الحيض ، أو بلغ من الصبيان ، أو أسلم من الكفار ، لم يكن عليه أن يصلي شيئا مما فات وقته ، وإنما يقضي ما أدرك وقته بمقدار ركعة فما زاد ، إلا أنهم لا يقولون باشتراك الأوقات ، لا في صلاتي الليل ، ولا في صلاتي النهار ، وسيأتي ذكر مذهبهم في الجمع بين الصلاتين في السفر في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله . ابن علية
322 - وقول في هذا كقول حماد بن أبي سليمان أبي حنيفة . ذكر ، عن غندر شعبة قال : سألت حمادا عن قال : تصلي العصر فقط . المرأة تطهر في وقت العصر