838
[ ص: 212 ] ( 42 ) باب جامع
nindex.php?page=treesubj&link=3582السعي 801 -
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ; أنه قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة - أم المؤمنين - وأنا يومئذ حديث السن : أرأيت قول الله تبارك وتعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما [ البقرة : 185 ] فما على الرجل شيء أن لا يطوف بهما .
[ ص: 213 ] فقالت
عائشة : كلا . لو كان كما تقول ، لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما . إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار . كانوا يهلون لمناة . وكانت مناة حذو
قديد . وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين
الصفا والمروة . فلما جاء الإسلام . سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك . فأنزل الله تبارك وتعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما [ البقرة : 158 ] .
[ ص: 214 ]
838
[ ص: 212 ] ( 42 ) بَابُ جَامِعِ
nindex.php?page=treesubj&link=3582السَّعْيِ 801 -
مَالِكٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ; أَنَّهُ قَالَ : قُلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ : أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا [ الْبَقَرَةِ : 185 ] فَمَا عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا .
[ ص: 213 ] فَقَالَتْ
عَائِشَةُ : كَلَّا . لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ ، لَكَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا . إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ . كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ . وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ
قَدِيدٍ . وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ . سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا [ الْبَقَرَةِ : 158 ] .
[ ص: 214 ]