الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 404 ] ( 3 ) باب ميراث الأب والأم من ولدهما 22516 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، الذي لا اختلاف فيه ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا : أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته ، أنه إن ترك المتوفى ولدا ، أو ولد ابن ذكرا ، فإنه يفرض للأب السدس فريضة . فإن لم يترك المتوفى ولدا ، ولا ولد ابن ذكرا ، فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض ، فيعطون فرائضهم . فإن فضل من المال السدس ، فما فوقه ، كان للأب ، وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه ، فرض للأب السدس ، فريضة .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        22517 - قال أبو عمر : الأب عاصب ، وذو فرض إذا انفرد أخذ المال كله .

                                                                                                                        22518 - وإن شركه ذو فرض كالابنة ، والزوج ، والزوجة أخذ ما فضل عن ذوي الفروض .

                                                                                                                        [ ص: 405 ] 22519 - فإن كان معه من ذوي الفروض من يجب لهم أكثر من خمسة أسداس المال فرض له السدس ، وصار ذا فرض وسهم مسمى معهم ، ودخل العول على جميعهم إن ضاق المال عن سهامهم .

                                                                                                                        222520 - فإن لم يترك المتوفى غير أبويه ، فلأمه الثلث ، وباقي ماله لأبيه ، لأن الله عز وجل - لما جعل ورثة المتوفى أبويه ، وأخبر أن للأم من ماله الثلث ، علم أن للأب ما بقي بدليل قوله - عز وجل - ( وورثه أبواه ) [ النساء : 11 ] .

                                                                                                                        22521 - وهذا كله إجماع من العلماء ، واتفاق من أصحاب الفرائض ، والفقهاء .




                                                                                                                        الخدمات العلمية