[ ص: 404 ] ( 3 ) باب ميراث الأب والأم من ولدهما 22516 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، الذي لا اختلاف فيه ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا : أن ، أنه إن ترك المتوفى ولدا ، أو ولد ابن ذكرا ، فإنه يفرض للأب السدس فريضة . فإن لم يترك المتوفى ولدا ، ولا ولد ابن ذكرا ، فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض ، فيعطون فرائضهم . فإن فضل من المال السدس ، فما فوقه ، كان للأب ، وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه ، فرض للأب السدس ، فريضة . ميراث الأب من ابنه أو ابنته