الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1809 1815 - مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب .

                                                                                                                        [ ص: 196 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 196 ] 40770 - قال أبو عمر : أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب يدل على أنها لا تؤكل ; لأن ما يجوز أكله ، لم يجز قتله إذا كان مقدورا عليه ، ولا يؤكل حتى يذبح أو ينحر ، وإن كان صيدا ممتنعا ، حل بالتسمية رميه وقتله كيف أمكن ما دام ممتنعا ألا ترى إلى ما جاء عن عمر ، وعثمان - رضي الله عنهما - لما ظهر في المدينة اللعب بالحمام والمهارشة بين الكلاب ، أنهما كانا يأمران بقتل الكلاب ، وذبح الحمام ، ففرق بين ما يؤكل ، وبين ما لا يؤكل .

                                                                                                                        40771 - قال الحسن بن أبي الحسن : سمعت عثمان يقول في خطبته : اقتلوا الكلاب ، واذبحوا الحمام .

                                                                                                                        40772 - وقد اختلفت الآثار في قتل الكلاب ، واختلف العلماء في ذلك أيضا ; فذهب جماعة من أهل العلم ; منهم عبد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، أن الأمر بقتل الكلاب كلها ، إلا ما ورد الحديث في إباحة اتخاذه منها للصيد والماشية .

                                                                                                                        40773 - قال مالك : وللزرع أيضا .

                                                                                                                        40774 - ومن حجتهم ، حديث ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رافعا صوته ، يأمر بقتل الكلاب .

                                                                                                                        40775 - وكانت الكلاب تقتل ، إلا كلب صيد أو ماشية .

                                                                                                                        40776 - وروى عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أمر [ ص: 197 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب وأرسل في أقطار المدينة لتقتل .

                                                                                                                        40777 - وروى حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب ، حتى إن المرأة لتدخل بالكلب فما تخرج حتى يقتل .

                                                                                                                        40778 - وروى شعبة عن أبي التياح ، عن مطرف بن عبد الله ، عن عبد الله بن المغفل ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب ، ورخص في كلب الزرع والصيد .

                                                                                                                        40779 - و جاء الأمر بقتلها عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان - رضي الله عنهم .

                                                                                                                        40780 - وروى حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر دخل أرضا له ، فرأى كلبا ، فهم أن يقع بقيم أرضه ، فقال : إنه كلب عابر دخل الآن ، قال : فأخذ المسحاة وقال : حرشوه علي ، فقتله .

                                                                                                                        40781 - وقال جماعة من أهل العلم : الأمر بقتل الكلاب منسوخ إلا في الأسود البهيم ، فإنه يقتل .

                                                                                                                        [ ص: 198 ] 40782 - ومن حجتهم ما حدثنا سعيد ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد ، قال : حدثني أبو بكر ، قال : حدثني أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال : حدثني أبو شهاب ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها الأسود البهيم " ، قال : فدخل ما عدا الأسود البهيم في أن لا يقتل .

                                                                                                                        40783 - وقال بعض من ذهب هذا المذهب : الأسود البهيم من الكلاب أكثر [ ص: 199 ] أذى ، وأبعدها من تعلم ما ينفع .

                                                                                                                        40784 - ورووا أن الكلب البهيم الأسود شيطان أي بعيد من الخير والمنافع ، قريب من الضر والأذى ، وهذا شأن الشياطين من الإنس والجن .

                                                                                                                        40785 - وروي عن الحسن ، وإبراهيم أنهما كانا يكرهان صيد الكلب الأسود .

                                                                                                                        40786 - فقالت طائفة : إنه يقطع الصلاة .

                                                                                                                        40787 - وقد ذكرنا الحديث بذلك في كتاب الصلاة وبينا أن ذلك منسوخ أيضا .

                                                                                                                        40788 - وروى إسماعيل المكي عن أبي رجاء العطاردي ، قال : سمعت ابن عباس يقول : السود من الكلاب الجن ، والبقع الحن .

                                                                                                                        40789 - وأنشد بعضهم في الجن والحن .

                                                                                                                        40790 - قال الشاعر :

                                                                                                                        إن تكتبوا الزمنى فإني لزمن في ظاهري داء ودائي مستكن أبيت أهوى في شياطين ترن
                                                                                                                        مختلف نجارهم جن وحن

                                                                                                                        40791 - وقال صاحب " العين " الحن حي من الجن منهم الكلاب البهم يقال منه : كلب جني .

                                                                                                                        [ ص: 200 ] 40792 - قال أبو عمر : وذهب كثير من العلماء إلى أن لا يقتل من الكلاب أسود ولا غير أسود 40793 - إلا أن يكون عقورا مؤذيا .

                                                                                                                        40794 - وقالوا : الأمر بقتل الكلاب منسوخ ، يقول صلى الله عليه وسلم : [ " لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا " فدخل في نهيه ذلك الكلاب وغيرها

                                                                                                                        40795 - وقال صلى الله عليه وسلم : " خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم ، فذكر منها الكلب العقور فخص العقور دون غيره .

                                                                                                                        40796 - وقد قيل إن الكلب العقور هاهنا الأسد وما أشبهه من عقاره سباع [ ص: 201 ] الوحش .

                                                                                                                        40797 - واحتجوا بالحديث الصحيح في الكلب الذي يلهث عطشا ، فسقاه الرجل ، فشكر الله له ذلك ، وغفر له بذلك ، وقال : " في كل كبد رطبة أجر " .

                                                                                                                        40798 - حدثني سعيد بن نصر ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني محمد بن وضاح ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني أبو خالد الأحمر ، عن هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها فغفر لها " .

                                                                                                                        40799 - قال أبو عمر : وليس هذه حال من يجب قتله ; لأن المأمور بقتله مأجور قاتله ، ومأجور المعين على قتله ، وإذا كان في الإحسان إلى الكلب أجر ، ففي الإساءة إليه وزر ، والإساءة إليه أعظم في قتله .

                                                                                                                        40800 - وليس في قوله - صلى الله عليه وسلم - : " الكلب الأسود البهيم شيطان " ما يدل على قتله ; لأن شياطين الجن والإنس لم يؤمر بقتلهم .

                                                                                                                        [ ص: 202 ] 40801 - وقد رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا يتبع حمامة ، فقال : " شيطان يتبع شيطانة " .

                                                                                                                        40802 - وقالوا : إن قتل الكلاب منسوخ بسورة المائدة ; وقوله - عز وجل - : وما علمتم من الجوارح مكلبين [ المائدة : 4 ] .

                                                                                                                        40803 - وليس هذا عندي بالبين ; لأن كلب الصيد لم يؤمر بقتله ، بل أبيح لنا بالنص اتخاذه ، وما أبيح لنا اتخاذه ، لم يجز قتله .

                                                                                                                        40804 - وقد أوضحنا هذا المعنى في مواضع من " التمهيد " ، والحمد لله كثيرا .




                                                                                                                        الخدمات العلمية