الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1812 1818 - مالك عن نافع ، عن ابن عمر ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته ، فتكسر خزانته ، فينتقل طعامه ؟ وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم ، فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه " .

                                                                                                                        [ ص: 209 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 209 ] 40830 - قال أبو عمر : هذا الحديث يقضي بأن اللبن يسمى طعاما ، وكل مطعوم في اللغة العربية فهو طعام ، واللبن طعام يغني عن الطعام والشراب ، وليس شيء سواه يغني في ذلك سواه .

                                                                                                                        40831 - وقد مضى هذا المعنى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ما تقدم من هذا الكتاب ، وهذا الحديث في معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا يحل مال امرئ مسلم ، إلا عن طيب نفس منه " .

                                                                                                                        40832 - إلا أن العلماء اختلفوا فيما يأكله الإنسان من الثمار المعلقة في الأشجار ، للمسافر وسائر المارين من مال الصديق وغيره .

                                                                                                                        40833 - وأكثرهم يجيز أكل مال الصديق ; إذا كان تافها لا يتشاح في مثله ، وإن كان ذلك بغير إذنه ، ما لم يكن يجب فعله .

                                                                                                                        40834 - واللبن في الضرع يشبه الطعام المخزون تحت الأقفال ; فقد شبهه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث بذلك ; في قوله : " فتكسر خزانته " وما أعلم بين أهل العلم خلافا ، أنه لا يجوز كسر قفل مسلم ، ولا ذمي ; لأخذ شيء من ماله بغير إذنه ، والله أعلم .

                                                                                                                        40835 - وليس الثمر المعلق عند أكثرهم كذلك ، والآثار كثيرة حسان [ ص: 210 ] مذكورة وردت في ذلك ، منها حديث الليث بن سعد ، عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، سئل عن الثمر المعلق ، فقال : " من أصاب من ذي حاجة ، غير متخذ خبنة ، فلا شيء عليه " .

                                                                                                                        40836 - ومن حديث عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من دخل حائطا ، فأكل منه ، فلا يتخذ خبنة " .

                                                                                                                        40837 - وروى قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا أتى أحدكم على ماشية ، فإن كان فيها صاحبها ، فليستأذنه ، فإن أذن له ، فليحتلب وليشرب ، وإن لم يكن فيها أحد ، فليصوت ثلاثة ، فإن أجابه أحد ، فليستأذنه ، وإن لم يجبه أحد ، فليحتلب وليشرب ، ولا يحمل .

                                                                                                                        [ ص: 211 ] 40838 - وهذه الآثار يحتمل أن تكون في من احتاج وجاع ، أو في مال الصديق إذا كان تافها لا يتشاح .

                                                                                                                        40839 - وذكر ابن المبارك ، قال : أخبرنا عاصم الأحول ، عن أبي زينب ، قال : صحبت عبد الرحمن بن سمرة ، وأنس بن مالك ، وأبا برزة ، في سفر ، فكانوا يصيبون من الثمر .

                                                                                                                        40840 - وقال أبو داود الطيالسي ، عن يزيد بن إبراهيم التستري ، قال : سمعت الحسن يقول : يأكل ، ولا يفسد ، ولا يحمل .

                                                                                                                        40841 - وعن عمر بن الخطاب مثل ذلك ، في أموال أهل الذمة وغيرهم .

                                                                                                                        40842 - وأما مالك - رحمه الله - فذكر ابن وهب عنه ; أنه سمعه يقول في الرجل يدخل الحائط ، فيجد الثمر ساقطا ، قال : لا يأكل منه إلا أن يعلم أن صاحبه طيب النفس به ، أو يكون محتاجا إلى ذلك ، فأرجو أن لا يكون به بأس ، ولا يكون عليه شيء ، إن شاء الله - تعالى - .

                                                                                                                        40843 - قال : وسمعت مالكا يقول في المسافر ينزل بالذمي ; أنه لا يأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه ، وعن طيب نفس منه ، فقيل لمالك : أرأيت الضيافة التي [ ص: 212 ] جعلت عليهم ثلاثة أيام ؟ فقال : كان يومئذ يخفف عنهم بذلك .

                                                                                                                        40844 - وذكر الحارث بن مسكين ، قال : سمعت أشهب بن عبد العزيز ، يقول : خرجنا مرابطين إلى الإسكندرية ، فمررنا بجنان الليث بن سعد ، فدخلنا فأكلنا من الثمر ، فلما أن رجعت ، دعتني نفسي أن أستحل ذلك من الليث ، فدخلت إليه ، فقلت : يا أبا الحارث إنا خرجنا مرابطين ومررنا بجنانك ، فأكلنا من الثمر ، وأحببنا أن تجعلنا في حل ، فقال الليث : يا ابن أخي ، لقد نسكت نسكا أعجميا ، أما سمعت الله - عز وجل - يقول : أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا [ النور : 61 ] ، فلا بأس أن يأكل الرجل من مال أخيه ، الشيء التافه الذي يسره بذلك ، وأكثر ذلك فيما كان ثمرا معلقا ، غير المدخرات .

                                                                                                                        40845 - ومن المدخرات ما لا يتشاح في مثله ، ويعلم أن صاحبه تطيب به نفسه .

                                                                                                                        40846 - حدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد بن عبد السلام ، قال : حدثني محمد بن بشار ، قال : حدثني محمد بن جعفر ، قال : حدثني شعبة ، عن أبي بشر ، قال : سمعت عباد بن شرحبيل ; رجل منا من بني غبر ، قال : أصابتنا مجاعة ، فأتيت المدينة ، فدخلت حائطا ، من حيطانها ، فأخذت [ ص: 213 ] سنبلا ففركته ، وأكلت منه ، وحملت في ثوبي ، فجاءني صاحب الحائط فضربني ، وأخذ ثوبي ، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : " ما علمته إذ كان جاهلا ، ولا أطعمته إذا كان جائعا " قال : فرد علي الثوب ، وأمر لي بوسق أو نصف وسق .

                                                                                                                        40847 - قال أبو عمر : يحتمل أن يكون ضربه له ; لأنه أخذ فوق ما سد جوعه ، وما حمل في غير بطنه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية