الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        381 - وأما حديث مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وراء إمام ، فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي ، ثم يصل بعدها الأخرى .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        9078 - فقد اختلف أهل العلم قديما في هذه المسألة .

                                                                                                                        [ ص: 297 ] 9079 - وحديثا ، فجملة قول مالك أنه من ذكر صلاة وهو في صلاة أو في آخر وقت صلاة ، فإنه يبدأ بالفائتة قبل التي هو في آخر وقت وقتها .

                                                                                                                        9080 - وإن فات الوقت ، فإن كان في صلاة وراء إمام تمادى معه ولم يعتد بصلاته تلك معه ، وصلى الفائتة ، ثم عاد إليها وصلاها .

                                                                                                                        9081 - ومن نسي صلاة فذكرها في آخر صلاة فإن كانت المذكورة صلاة واحدة أو اثنتين أو أربعا ، وقد قيل أو خمسة بدأ بها .

                                                                                                                        9082 - وإن كان فات وقت الذي حضر وقتها ، وإن كانت ستة صلوات أو أكثر بدأ بالتي حضر وقتها ثم صلى الفوائت .

                                                                                                                        9083 - وعلى هذا مذهب أبي حنيفة ، والثوري ، والليث ، إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا : الترتيب عندنا واجب في اليوم والليلة إذا كان في الوقت سعة للفائتة ولصلاة الوقت ، فإن خشي فوات صلاة الوقت بدأ بها ، فإن زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم ، والنسيان عندهم يسقط الترتيب أيضا .

                                                                                                                        9084 - وكذلك عند مالك وأصحابه لا يجب الترتيب في الفوائت مع صلاة الوقت إلا بالذكر وجوب استحسان ; بدليل إجماعهم أن من ذكر صلاة فائتة في وقت العصر أو صلوات يسيرة ، أنه إن قدم العصر على الفائتة أنه لا إعادة عليه [ ص: 298 ] للعصر التي صلاها وهو ذاكر فيها للفائتة إلا أن يبقى من وقتها ما يعيدها فيه قبل غروب الشمس .

                                                                                                                        9085 - وهذا يدلك على أن قولهم : من ذكر صلاة في صلاة أنها تنهدم أو تفسد عليه : أنه كلام ليس على ظاهره ، ولو كان على ظاهره لوجبت الإعادة عليه للعصر بعد غروب الشمس ; لأن ما ينفسد وينهدم يعاد أبدا ، وما يعاد في الوقت فإنما إعادته استحباب ، فقف على هذا الأصل .

                                                                                                                        9086 - وقال أبو حنيفة أيضا ، وأصحابه : من فاتته صلاة فائتة وهو في صلاة أخرى من الصلوات الخمس فإن كان فيها أكثر من خمس صلوات مضى فيما هو فيه ثم صلى التي عليه ، وإن كان أقل من ذلك قطع ما هو فيه وصلى التي ذكر إلا أن يكون في آخر وقت التي دخل فيها فخاف فوتها أن يتشاغل بهذه ، فإن كان ذلك أتمها ثم قضى التي ذكر .

                                                                                                                        9087 - وقال أبو حنيفة ، ومحمد : إن ذكر الوتر في صلاة الصبح فسدت عليه ، وإن ذكر فيها ركعتي الفجر لم تفسد عليه .

                                                                                                                        9088 - قال أبو عمر : لأنهما يوجبان الوتر فجرت عندهما مجرى الخمس .

                                                                                                                        9089 - وقال أبو يوسف : لا تفسد عليه بذلك الوتر ولا بركعتي الفجر ، وبه يأخذ الطحاوي .

                                                                                                                        9090 - وقد روي عن الثوري : وجوب الترتيب ، ولم يفرق بين القليل والكثير .

                                                                                                                        9091 - واختلف في ذلك عن الأوزاعي .

                                                                                                                        9092 - وقال الشافعي : الاختيار أن يبدأ بالفائتة إن لم يخف فوات هذه ، فإن لم يفعل وبدأ بصلاة الوقت أجزأه .

                                                                                                                        9093 - وذكر الأثرم أن الترتيب عند أحمد بن حنبل واجب في ثلاث سنين وأكثر .

                                                                                                                        9094 - وقال : لا ينبغي لأحد أن يصلي صلاة وهو ذاكر لما قبلها ; لأنها تفسد عليه .

                                                                                                                        [ ص: 299 ] 9095 - قال أبو عمر : ثم نقض هذا الأصل أحمد ، فقال : أنا آخذ بقول سعيد بن المسيب في الذي يذكر صلاة في وقت صلاة ، كرجل ذكر العشاء في آخر وقت صلاة الفجر ، قال : يصلي الفجر ولا يضيع صلاتين ، أو قال : يضيع مرتين .

                                                                                                                        9096 - وقال : إذا خاف طلوع الشمس فلا يضيع هذه ; لقول سعيد : لا يضيع مرتين .

                                                                                                                        9097 - وهذا يشبه مذهب أبي حنيفة في مراعاتها الابتداء بالفائتة أبدا ما لم يخف فوات صلاة الوقت .

                                                                                                                        9098 - وقال الأثرم : قيل لأحمد : إن بعض الناس يقول : إذا دخلت في صلاة وتحرمت بها ، ثم ذكرت صلاة أنسيتها لم تقطع التي دخلت فيها ، ولكنك إذا فرغت منها قضيت التي نسيت ، وليس عليك إعادة هذه ، فأنكره وقال : ما أعلم أحدا قاله ، إنما أعرف من قال : أنا أقطع وأنا خلف الإمام فأصلي التي ذكرت لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - فليصلها إذا ذكرها .

                                                                                                                        9098 - قال : وهذا شنيع أن يقطع وهو وراء إمام .

                                                                                                                        9099 - قيل له : فما تقول أنت ؟ .

                                                                                                                        9100 - قال : يتمادى مع الإمام ، فإن كان وحده قطع .

                                                                                                                        9101 - وقال الشافعي وداود : يتمادى مع الإمام ، ثم يصلي التي ذكر ولا يعيد هذه .

                                                                                                                        9102 - واحتج داود وأصحابه بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتي الفجر وهو ذاكر للصبح .

                                                                                                                        9103 - وهذا لا حجة فيه ; لأن ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح ، فلم يذكر فيهما ما قبلهما وأيضا فلا ترتيب بين ركعتي الفجر والصبح ، إنما الترتيب في الخمس صلوات صلاة اليوم والليلة . 9104 - واحتج أصحاب الشافعي بأن الترتيب إنما يلزم في صلاة اليوم [ ص: 300 ] والليلة في ذلك اليوم وتلك الليلة ، فإذا خرج الوقت سقط الترتيب ; استدلالا بالإجماع على أن شهر رمضان يجب الترتيب فيه ما دام قائما ، فإذا انقضى سقط الترتيب عن كل من يصومه عن مرض أو سفر ، وجاز له أن يأتي به على غير نسق .

                                                                                                                        9105 - قالوا : فكذلك ترتيب الصلوات الخمس .

                                                                                                                        9106 - حدثنا عبد الله ، قال : حدثنا عبد الحميد ، قال : حدثنا الخضر ، قال : حدثنا أبو بكر الأثرم ، قال : حدثنا الحكم بن موسى ، قال : حدثنا هقل ، قال : حدثنا الأوزاعي ، قال : سمعت الزهري يقول في الذي ينسى الظهر فلا يذكرها حتى يدخل في العصر مع الإمام ، قال : يمضي في صلاة الإمام ، فإذا انصرف استقبل الظهر ثم صلى العصر .

                                                                                                                        9107 - فهذا ابن شهاب الزهري يفتي بقول ابن عمر ، وهو الذي يروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ; فإن الله تعالى يقول : " وأقم الصلاة لذكري " [ طه : 14 ] .

                                                                                                                        9108 - وبهذا الحديث احتج من قدم الفائتة على صلاة الوقت .

                                                                                                                        [ ص: 301 ] 9109 - قالوا : وإن خرج الوقت ؟ .

                                                                                                                        9010 - قالوا : قد جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر الفائتة وقتا لها عند ذكرها ، فكأنهما صلاتان اجتمعتا في وقت واحد فيبدأ بالأولى منهما ، ومن أبى من ذلك فعلى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إعلاما منه بأن الفائتة لا يسقطها خروج الوقت ، وإنما تجب بالذكر أبدا ، وليست كالجمار والضحايا والأعمال التي تفوت بخروج وقتها فلا تقضى .

                                                                                                                        9111 - وأما ترتيبها وتقديمها على صلاة الوقت فلا .

                                                                                                                        9112 - وقد أوضحنا معنى هذا الباب بآثار عن علماء السلف في التمهيد ، والحمد لله .




                                                                                                                        الخدمات العلمية