الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
411 384 - وأما حديث مالك في هذا الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : ما nindex.php?page=treesubj&link=1654صلاة يجلس في كل ركعة منها ؟ قال سعيد : يعني المغرب إذا فاتتك منها ركعة ، قال : وكذلك سنة الصلاة كلها .
9155 - في خبر سعيد هذا طرح العالم على جلسائه ومن يتعلم منه ; ليعلم ما عندهم ويعلمهم فيجيب عن ما وقفوا عنه من ذلك .
9156 - وهذا باب من أبواب أدب العالم والمتعلم ، قد أوضحناه بالآثار في كتاب " جامع بيان العلم وفضله " .
9157 - وأما قول سعيد : هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة ، فهو كما قال عند جماعة العلماء لا أعلم فيه خلافا ، وكذلك سنة المغرب أيضا إذا أدركت منها ركعة هي جلوس كلها كما قال : إذا فاتتك منها ركعة سواء .
9158 - إلا أنه قد جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=401جندب بن عبد الله بن سفيان - وكانت له صحبة - فيمن أدرك ركعة من المغرب ، قول لم يتابع عليه ، إلا أنه قد جوز nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فعله وإن كان الاختيار عند غيره .
9159 - روى nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، عن حماد ، عن إبراهيم أن مسروقا وجندبا [ ص: 311 ] أدركا ركعة من المغرب ، فأما مسروق فقعد فيهن كلهن ، وأما جندب فلم يقعد بعد الإمام إلا في آخرهن ، فذكرا ذلك nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله بن مسعود ، فقال : كلاكما محسن ، ولو كنت صانعا لصنعت كما صنع مسروق .
9160 - قال أبو عمر : معلوم أن المصلي إذا فاتته بعض الصلاة مع إمامه ثم خرج عن صلاة إمامه بسلام الإمام فإنما يصلي لنفسه ، ولا خلاف أن من صلى لنفسه يقعد في ثانيته ، ومن أدرك ركعة من المغرب مع الإمام وقام بعد سلامه فأتى بركعة فهي له ثانية ، ومن حق الثانية القعود فيها ، ثم إذا أتى الثالثة في المغرب جلس ; لأنها آخر صلاته . وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار .
9161 - وأما قول سعيد : وكذلك سنة الصلاة كلها ، فإنما أراد nindex.php?page=treesubj&link=1654سنة الصلاة كلها إذا فاتت المأموم منها ركعة أن يقعد إذا قضاها ; لأنها آخر صلاته .
9162 - وكذلك لو أدرك منها ركعة قعد في الأولى من قضائه ; لأنها ثانية له .
9163 - وقد يحتمل أن يكون أراد بقوله : وكذلك سنة الصلاة كلها ، أي سنة صلاة المغرب وحدها الجلوس في كل ركعة منها لمن فاتته منها ركعة أو أدرك منها ركعة ، والله أعلم .