الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        468 [ ص: 7 ] 15 - ( كتاب القرآن )

                                                                                                                        [ ص: 8 ] [ ص: 9 ] ( 1 ) باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن

                                                                                                                        443 - ذكر فيه عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : " أن لا يمس القرآن إلا طاهر " .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        10321 - قد بين مالك معنى هذا الحديث عنده ومذهبه فيه وفي قول الله تعالى : " لا يمسه إلا المطهرون " ( الآية الكريمة 79 من سورة الواقعة ) بيانا حسنا في الموطإ .

                                                                                                                        10322 - وهذا الحديث لم يتجاوز به مالك عبد الله بن أبي بكر .

                                                                                                                        [ ص: 10 ] 10323 - ورواه معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه ، قال : في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا على طهر .

                                                                                                                        10324 - وذكره ابن المبارك ، وعبد الرزاق عن معمر .

                                                                                                                        10325 - ورواه سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات : ألا يمس القرآن إلا طاهر .

                                                                                                                        10326 - وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل ، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل .

                                                                                                                        10327 - وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم ، بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر .

                                                                                                                        10328 - وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة وأصحابهم ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وأبي ثور وأبي عبيد . وهؤلاء أئمة الرأي والحديث في أعصارهم .

                                                                                                                        10329 - وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر ، وطاوس ، والحسن ، والشعبي ، والقاسم بن محمد ، وعطاء ، وهؤلاء من أئمة التابعين بالمدينة ، ومكة ، واليمن ، والكوفة ، والبصرة .

                                                                                                                        [ ص: 11 ] 10330 - قال إسحاق بن راهويه : لا يقرأ أحد في المصحف إلا وهو متوضئ ، وليس ذلك لقول الله عز وجل : " لا يمسه إلا المطهرون " ( الآية الكريمة 79 من سورة الواقعة ) ولكن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يمس القرآن إلا طاهر " .

                                                                                                                        10331 - وهذا كقول مالك ومعنى ما في ( الموطأ ) .

                                                                                                                        10332 - وقال الشافعي ، والأوزاعي ، وأبو ثور ، وأحمد : لا يمس المصحف الجنب ، ولا الحائض ، ولا غير المتوضئ .




                                                                                                                        الخدمات العلمية