الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        11073 - وأما قول مالك في هذا الباب أنه سمع أهل العلم يقولون : إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها ، يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد .

                                                                                                                        11074 - قال مالك : وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        11075 - فليس فيما حكاه بين العلماء خلاف إلا في هل يغسل المرأة إذا ماتت ذو المحرم منها أم لا ؟ .

                                                                                                                        11076 - فإن هذا موضع اختلفوا فيه فقال مالك في " المدونة " وفي " العتبية " من رواية سحنون وعيسى عن ابن القاسم ، ومن سماع أشهب ، أنه أيضا جائز أن يغسل المرأة ذو محرم منها من فوق الثوب إذا لم يكن نساء ، وكذلك الرجل تغسله ذات المحرم منه إذا لم يكن رجال وتستره .

                                                                                                                        11077 - وذكر محمد بن سحنون عن أشهب ، أنه لا يغسل ذو المحارم بعضهم بعضا ، ولكن ييممون .

                                                                                                                        11078 - وذكر ابن عبد الحكم عن مالك معنى ما ذكره في موطئه ، إلا أنه كان لا يجاوز بالنساء إذا يممهن الرجال الكفين ويبلغ النساء بتيمم الرجال إلى المرفقين ، فإن كن ذوات محارم فلا بأس أن يغسلن الرجل ، ما لم يطلع على عورته ، ويغسل الرجل ذات المحرم منه في درعها ولا يطلع على عورتها .

                                                                                                                        [ ص: 204 ] 11079 - وقول الأوزاعي في هذا الباب كله قول مالك .

                                                                                                                        11080 - وقول أبي حنيفة وأصحابه كقول أشهب .

                                                                                                                        11081 - إلا أن الأوزاعي قال : إذا لم يكن مع الرجل ولا المرأة إلا أجنبي ، دفن كل واحد منهما بغير غسل ولا تيمم .

                                                                                                                        11082 - قال أبو حنيفة وأصحابه : ييمم ذو المحرم المرأة بيده ، وييممها الأجنبي من وراء الثوب .

                                                                                                                        11083 - قالوا : والرجل تيممه المرأة ذات المحرم منه بغير ثوب ، والأجنبية تيممه من وراء الثوب ، وهذا إذا لم تحضر المرأة نساء ولا الرجل رجال في السفر ونحوه .

                                                                                                                        11084 - قالوا : والأمة تيمم كما ييمم الرجل .

                                                                                                                        11085 - وقال الثوري : إذا لم يكن مع المرأة إلا الرجال ، ولا مع الرجل إلا النساء ، يممت المرأة الرجل والرجل المرأة ، ولم يفرق بين ذي المحرم وغيره ولكن من وراء الثوب .

                                                                                                                        11086 - وهو قول الشافعي .

                                                                                                                        11087 - وقال الليث : إذا لم يكن مع الرجل إلا النساء ولا مع المرأة إلا الرجال فإن كل واحد منهما يلف في ثيابه ويصلى عليه ، ولا يغسل ولا ييمم .

                                                                                                                        11088 - وقال الليث أيضا : إن توفي رجل مع رجال ولا ماء معهم ، دفن كما هو ولم ييمم .

                                                                                                                        11089 - قال أبو عمر : القياس أن يكون الصعيد طهورا للميت عند عدم الماء كما كان طهورا للحي ، والوجه والكفان لا يجوز للمرأة ستر ذلك في الصلاة ، فجائز أن ييمم ذلك منها بعد الموت .




                                                                                                                        الخدمات العلمية