الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
489 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي [ ص: 206 ] صلى الله عليه وسلم ، nindex.php?page=treesubj&link=29394أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة .
11090 - هذا أثبت ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفن الميت من جهة النقل .
11091 - وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في برد حبرة .
11092 - وروي nindex.php?page=hadith&LINKID=953175أنه كفن في ربطتين وبرد نجراني .
11093 - ذكر عبد الرزاق عن معمر nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري [ ص: 207 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=953176عن علي بن حسين قال : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب برد حبرة .
11094 - قال عبد الرزاق : وهو المجتمع عليه وبه نأخذ .
11095 - قال : وأخبرنا معمر عن قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=953177كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ريطتين وبرد .
[ ص: 208 ] 11096 - وليس في شيء من تلك الآثار ما يعارض به حديث عائشة ، لثبوته وضعف أسانيد ما سواه .
11097 - وقد ذكر لعائشة قولهم " nindex.php?page=hadith&LINKID=953178كفن في ثوبين وبرد حبرة " فقالت : قد أتي بالبرد ولكن ردوه ولم يكفنوه فيه .
11098 - ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة .
110999 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة في هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، وكان عبد الله بن أبي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) قد أعطاهم حلة حبرة فأدرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم استخرجوه منها .
11100 - فهذه كلها آثار ثابتة عن عائشة ، ترد حديث nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=953179كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب قميصه الذي مات فيه وحلة له نجرانية .
11101 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=953180كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبين أبيضين وبرد أحمر .
[ ص: 209 ] 11102 - وما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل قال : حدثنا وهيب - يعني ابن خالد - قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان في وصيته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب في صحاريين وبرد فكفنوني في ثلاثة أثواب .
11103 - قال أبو عمر : كان علي ( رضي الله عنه ) غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفنه ، ومعه nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس وأبوه عباس ، وهم أعلم بذلك ، والله أعلم .
11104 - وقد اتفقت عائشة معهم على أن لا قميص في كفنه ، وإن قولها في هذا الحديث " بيض سحولية " وقد روي عنها من وجوه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة وغيره أنها من كرسف ( وهو القطن ) وأما السحولية فهي البيض .
11105 - قال المسيب بن علس :
في الآل يخفضها ويرفعها ريع يلوح كأنه سحل
والسحل الثوب الأبيض . شبه الطريق به .
[ ص: 210 ] 11106 - وقد قيل : إن سحول قرية باليمن تصنع فيها ثياب القطن وتنسب إليها .
11107 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وغيره في هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة وغيره عن أبيه عن عائشة ، فقال فيه : " ثلاثة أثواب سحولية " لم يقل بيض ، فإذا كان السحل الأبيض استغني عن ذكر البيض .
11108 - وأما الفقهاء فأكثرهم يستحبون في الكفن ما في هذا الحديث ، وكلهم لا يرون في الكفن شيئا واجبا ولا يتعدى وما ستر العورة أجزأ عندهم من الحي والميت .
11109 - وأما nindex.php?page=treesubj&link=2101ما يستحبونه من الكفن ، فقال مالك ( رحمه الله ) ، ليس في كفن الميت حد ، ويستحب الوتر .
11110 - وفي رواية أخرى عنه : أحب إلي أن يكون nindex.php?page=treesubj&link=2121كفن الرجل في ثلاثة أثواب ، ولا أحب أن يكون في أقل من ثلاثة أثواب ، فإن كفن في ثوبين فلا بأس ، قد كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء اثنين في ثوب .
11111 - قال : ولا بأس بالقميص في الكفن ، ويكفن معه بثوبين فوقه .
11112 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : nindex.php?page=treesubj&link=2122أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب ، والسنة فيها خمسة أثواب ، وأدنى ما يكفن فيه الرجل ثوبان ، والسنة في ثلاثة أثواب .
11113 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، وتكفن المرأة في خمسة أثواب ، وهو آخر قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقول أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
[ ص: 211 ] 11114 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : أحب إلي أن لا يتجاوز في كفن المرأة خمسة أثواب والثوب الواحد يجزئ .
11115 - واستحب nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية القميص في الكفن ، وهو قول مالك ، وزعم أصحابه أن العمامة عندهم في كفن الميت معروفة بالمدينة ، وكذلك الخمار للمرأة ، واستحبوا أن يقمص الميت .
11116 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعمم الميت ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح لا يعممان .
11117 - وكفن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ابنه واقدا في خمسة أثواب ، قميص وثلاث لفائف وعمامة .
11118 - وروى مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث ، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه .
11119 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال : أحب الكفن إلي ثلاثة أثواب بيض ، ليس فيها عمامة ولا قميص ، فإن ذلك الذي اختاره الله ( عز وجل ) لنبيه ، واختاره له أصحابه ( رضي الله عنهم ) .
11120 - قال أبو عمر : قوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953181nindex.php?page=treesubj&link=32901_17646_17647خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم [ ص: 212 ] وكفنوا فيها موتاكم " أولى ما صير إليه في هذا الباب ، والله الموفق للصواب .
11121 - وقد أجمعوا أن nindex.php?page=treesubj&link=2091لا تخاط اللفائف ، فدل على أن القميص ليس مما يختار لأنه مخيط ولا حرج في شيء مما استحبوه ، وإن كانوا قد اختلفوا فيه ، وبالله التوفيق .