الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : القول في بيع الوديعة قبل استرجاعها

                                                                                                                                            وأما بيع الوديعة قبل استرجاعها بالقبض فجائز من المودع وغيره ، فما ذكرنا من المعنيين ، لكن إن باعها من المودع ، فهل يعتبر في قبضها النقل والتحويل أم لا ، على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يعتبر فيها النقل : لأنها في قبضه . والثاني : أنه لا يصح قبضها إلا بالنقل والتحويل : لأنها كانت في قبضة المالك ، وهو إنما يقبضها لنفسه بالبيع ، فأما إذن البائع له في القبض ، فإن كان قد دفع الثمن لم يحتج إلى إذنه ، فإن لم يدفع الثمن فلا بد من إذنه والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية