فصل : وأما فهو المنع من إحياء الموات ليتوفر فيه الكلأ فترعاه المواشي : لأن الحمى في كلامهم هو المنع ، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : الحمى جنب المؤمن من حمى ، والحمى على ثلاثة أضرب ضرب حماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وضرب حماه الإمام بعده ، وضرب حماه غيره من عوام المسلمين .
فأما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد روي أنه وقف على جبل بالبقيع يقال له : يعمل ، فصلى عليه ثم قال : هذا حماي وأشار بيده إلى البقاع ، وهو قدر ميل في ستة أميال ما بين يعمل إلى ثلثين فحماه لخيل المسلمين والمهاجرين ، ولأن اجتهاد رسول الله يخصه في أمته أمضى ، وقضاءه فيهم أنفذ ، وكان ما حماه لمصالحهم أولى أن يكون مقرا من إحيائهم وعمارتهم .