مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وللأب مع الولد وولد الابن السدس فريضة ، وما بقي بعد أهل الفريضة فله ، وإذا لم يكن ولد ولا ولد ابن فإنما هو عصبة له المال " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال :
nindex.php?page=treesubj&link=13694_13695_13696_13693للأب في ميراثه ثلاثة أحوال :
nindex.php?page=treesubj&link=13696حال يرث فيها بالتعصيب وذلك مع عدم الولد وولد الابن ، فإن لم يكن معه ذوو فرض لا يسقط بالأب كالأم أخذت الأم فرضها كاملا إن لم يحجبها الإخوة وهو الثلث ، وكان الباقي للأب لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وورثه أبواه فلأمه الثلث [ النساء 11 ] ، فدلك ذلك على أنه الباقي للأب ، وإن حجب الأم إخوة كان لها السدس ، وكان الباقي بعد سدس الأم للأب لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فإن كان له إخوة فلأمه السدس [ النساء 11 ] ، وكان
ابن عباس في رواية شاذة عنه يجعل السدس الذي حجبه الإخوة عن الأم لهم ولا يرده على الأب ، وقد تقدم الكلام معه ، فلو كان مع الأبوين زوج أو زوجة فقد ذكرنا أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج والزوجة والباقي للأب فهذه حال .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " وَلِلْأَبِ مَعَ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ السُّدُسُ فَرِيضَةً ، وَمَا بَقِيَ بَعْدَ أَهْلِ الْفَرِيضَةِ فَلَهُ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ فَإِنَّمَا هُوَ عَصَبَةٌ لَهُ الْمَالُ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=13694_13695_13696_13693لِلْأَبِ فِي مِيرَاثِهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=13696حَالٌ يَرِثُ فِيهَا بِالتَّعْصِيبِ وَذَلِكَ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ذَوُو فَرْضٍ لَا يَسْقُطُ بِالْأَبِ كَالْأُمِّ أَخَذَتِ الْأُمُّ فَرْضَهَا كَامِلًا إِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا الْإِخْوَةُ وَهُوَ الثُّلُثُ ، وَكَانَ الْبَاقِي لِلْأَبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ [ النِّسَاءِ 11 ] ، فَدَلَّكَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ الْبَاقِي لِلْأَبِ ، وَإِنْ حَجَبَ الْأُمَّ إِخْوَةٌ كَانَ لَهَا السُّدُسُ ، وَكَانَ الْبَاقِي بَعْدَ سُدُسِ الْأُمِّ لِلْأَبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [ النِّسَاءِ 11 ] ، وَكَانَ
ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ شَاذَّةٍ عَنْهُ يَجْعَلُ السُّدُسَ الَّذِي حَجَبَهُ الْإِخْوَةُ عَنِ الْأُمِّ لَهُمْ وَلَا يَرُدُّهُ عَلَى الْأَبِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ مَعَهُ ، فَلَوْ كَانَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ لِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَالْبَاقِي لِلْأَبِ فَهَذِهِ حَالٌ .