[ ص: 313 ] باب إتيان الحائض ، ووطء اثنتين قبل الغسل ، من هذا ومن كتاب عشرة النساء
قال
الشافعي ، رحمه الله : " أمر الله تبارك وتعالى باعتزال الحيض ، فاستدللنا بالسنة على ما أراد ، فقلنا تشد إزارها على أسفلها ويباشرها فوق إزارها حتى يطهرن حتى ينقطع الدم وترى الطهر " .
قال
الماوردي : أما
nindex.php?page=treesubj&link=637_26634وطء الحائض في الفرج فحرام بالنص والإجماع ، قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض [ البقرة : 222 ] . وفي هذا المحيض ثلاثة تأويلات :
أحدها : أنه أراد به دم الحيض .
والثاني : زمان الحيض .
والثالث : مكان الحيض .
ثم قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ولا تقربوهن حتى يطهرن [ البقرة : 222 ] أي ينقطع دمهن .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فإذا تطهرن ، فيه تأويلان :
أحدهما : فإذا انقطع دمهن . وهذا تأويل
أبي حنيفة .
والثاني : فإذا تطهرن بالماء . وهذا تأويل
الشافعي وأكثر الفقهاء والمفسرين .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فأتوهن من حيث أمركم الله [ البقرة : 222 ] ، فيه تأويلان :
أحدهما : في القبل الذي نهى عنه في حال الحيض . وهذا تأويل
ابن عباس .
والثاني : من قبل طهرهن لا من قبل حيضهن . وهذا تأويل
عكرمة وقتادة ، فصار تحريم وطء الحائض في القبل نصا وإجماعا : لأنه لم يعرف فيه خلاف أحد ، فلو استحل رجل وطء حائض مع علمه بالنص والإجماع كان كافرا ، ولو فعله مع العلم بتحريمه كان فاسقا .
[ ص: 314 ]
[ ص: 313 ] بَابُ إِتْيَانِ الْحَائِضِ ، وَوَطْءِ اثْنَتَيْنِ قَبْلَ الْغُسْلِ ، مِنْ هَذَا وَمِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
قَالَ
الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ : " أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِاعْتِزَالِ الْحُيَّضِ ، فَاسْتَدْلَلْنَا بِالسُّنَّةِ عَلَى مَا أَرَادَ ، فَقُلْنَا تَشُدُّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا وَيُبَاشِرُهَا فَوْقَ إِزَارِهَا حَتَّى يَطْهُرْنَ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ وَتَرَى الطُّهْرَ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=637_26634وَطْءُ الْحَائِضِ فِي الْفَرْجِ فَحَرَامٌ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [ الْبَقَرَةِ : 222 ] . وَفِي هَذَا الْمَحِيضِ ثَلَاثَةُ تَأْوِيلَاتٍ :
أَحَدُهَا : أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ دَمَ الْحَيْضِ .
وَالثَّانِي : زَمَانَ الْحَيْضِ .
وَالثَّالِثُ : مَكَانَ الْحَيْضِ .
ثُمَّ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [ الْبَقَرَةِ : 222 ] أَيْ يَنْقَطِعَ دَمُهُنَّ .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ، فِيهِ تَأْوِيلَانِ :
أَحَدُهُمَا : فَإِذَا انْقَطَعَ دَمُهُنَّ . وَهَذَا تَأْوِيلُ
أَبِي حَنِيفَةَ .
وَالثَّانِي : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ بِالْمَاءِ . وَهَذَا تَأْوِيلُ
الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُفَسِّرِينَ .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [ الْبَقَرَةِ : 222 ] ، فِيهِ تَأْوِيلَانِ :
أَحَدُهُمَا : فِي الْقُبُلِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ فِي حَالِ الْحَيْضِ . وَهَذَا تَأْوِيلُ
ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَالثَّانِي : مِنْ قِبَلِ طُهْرِهِنَّ لَا مِنْ قِبَلِ حَيْضِهِنَّ . وَهَذَا تَأْوِيلُ
عِكْرِمَةَ وَقَتَادَةَ ، فَصَارَ تَحْرِيمُ وَطْءِ الْحَائِضِ فِي الْقُبُلِ نَصًّا وَإِجْمَاعًا : لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ فِيهِ خِلَافُ أَحَدٍ ، فَلَوِ اسْتَحَلَّ رَجُلٌ وَطْءَ حَائِضٍ مَعَ عِلْمِهِ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ كَانَ كَافِرًا ، وَلَوْ فَعَلَهُ مَعَ الْعِلْمِ بِتَحْرِيمِهِ كَانَ فَاسِقًا .
[ ص: 314 ]