[ ص: 386 ] باب الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء على مسائل
ابن القاسم والإملاء على مسائل
مالك
مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " إذا
nindex.php?page=treesubj&link=11937مضت الأربعة الأشهر للمولي وقف وقيل له إن فئت وإلا فطلق والفيئة الجماع إلا من عذر فيفيء باللسان ما كان العذر قائما فيخرج بذلك من الضرار " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أنه لا مطالبة على المولي قبل انقضاء مدة الإيلاء وهي تربص أربعة أشهر ، فإذا انقضت كان الخيار إليها في مطالبته وتركه فإن طالبت كان الزوج مخيرا بين الفيئة أو الطلاق كما قال تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم [ البقرة : 226 ] فأيهما فعل لم يكن للزوجة مطالبته بالآخر فإن طلق فلم يكن لها مطالبته بالفيئة ، وإن فاء لم يكن لها مطالبته بالطلاق .
[ ص: 386 ] باب الْوَقْفُ مِنْ كِتَابِ الْإِيلَاءِ وَمِنَ الْإِمْلَاءِ عَلَى مَسَائِلِ
ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْإِمْلَاءِ عَلَى مَسَائِلِ
مَالِكٍ
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11937مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ لِلْمُولِي وُقِفَ وَقِيلَ لَهُ إِنْ فِئْتَ وَإِلَّا فَطَلِّقْ وَالْفَيْئَةُ الْجِمَاعُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ فَيَفِيءُ بِاللِّسَانِ مَا كَانَ الْعُذْرُ قَائِمًا فَيَخْرُجُ بِذَلِكَ مِنَ الضِّرَارِ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا مُطَالَبَةَ عَلَى الْمُولِي قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ وَهِيَ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا انْقَضَتْ كَانَ الْخِيَارُ إِلَيْهَا فِي مُطَالَبَتِهِ وَتَرْكِهِ فَإِنْ طَالَبَتْ كَانَ الزَّوْجُ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْفَيْئَةِ أَوِ الطَّلَاقِ كَمَا قَالَ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [ الْبَقَرَةِ : 226 ] فَأَيَّهُمَا فَعَلَ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجَةِ مُطَالَبَتُهُ بِالْآخَرِ فَإِنْ طَلَّقَ فَلَمْ يَكُنْ لَهَا مُطَالَبَتُهُ بِالْفَيْئَةِ ، وَإِنْ فَاءَ لَمْ يَكُنْ لَهَا مُطَالَبَتُهُ بِالطَّلَاقِ .