فصل : فأما المزني فقد اختلف أصحابنا في مراده بكلامه فقال البغداديون : أراد به أن لا يكون ظهارا إلا بعد الرجعة فيكون مخالفا الظهار في عدة الرجعة للشافعي في مذهبه ومحتجا بأنه لما لم يكن عائدا إلا بعد الرجعة ، كذلك لا يكون مظاهرا إلا بعد الرجعة ، وهذا خطأ لأن شرط الظهار أن يصادفها في الزوجية وهذه جارية في أحكام الزوجية فصح ظهاره منها لوجود شرطه، وشرط العود أن يمسكها غير محرمة، وهذه محرمة فلم يصر عائدا لعدم شرطه فافترقا . وقال البصريون : بل توهم المزني أن الشافعي حين جعله مظاهرا في العدة جعله عائدا فيها فتكلم عليه وهذا وهم على الشافعي وليس بمخالفة له ؛ فإن الشافعي وإن جعله مظاهرا قبل الرجعة لم يجعله عائدا إلا بعدها . والله أعلم .