الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وتصدق على ثلاثة قروء في أقل ما يمكن " . قال الماوردي : أما أقل الزمان الذي يمكن أن تعتد فيه بثلاثة أقراء فمختلف فيه فمذهب الشافعي : أقله اثنان وثلاثون يوما وساعتان ، وبيانه أن يطلق من آخر الطهر ، فتكون الساعة الباقية منه قرءا ثم يمضي أقل الحيض يوم وليلة ، ثم أقل الطهر خمسة عشر يوما ، وهو القرء الثاني ، ثم أقل الحيض يوم وليلة ، ثم أقل الطهر خمسة عشر يوما ، وهو القرء الثالث ، فإذا طعنت في أول ساعة من حيضتها الثالثة انقضت عدتها اعتبارا باليقين في أقل الطهرين وذلك ثلاثون يوما ، وأقل حيضتين وذلك يومان وليلتان وساعة في الابتداء من طهر هي قرء ، وساعة في الانتهاء من حيض يعلم بها انقضاء الطهر .

                                                                                                                                            وقال أبو يوسف ومحمد : أقل ما تنقضي به العدة تسعة وثلاثون يوما وساعة واحدة اعتبارا بالأقل من ثلاث حيضات وطهرين ؛ لأن أقل الحيض عندهما ثلاثة أيام ؛ وبيانه أن يطلق في آخر الطهر المتصل بالحيض ، ثم يمضي ثلاث حيضات أقلها تسعة أيام يتخللها طهران أقلها ثلاثون يوما ، ثم تدخل في أول ساعة من طهرها فتنقضي عدتها .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : أقل ما تنقضي به العدة ستون يوما وساعة من طهرها اعتبارا بالأكثر من ثلاث حيضات ، وذلك ثلاثون يوما ؛ لأن أكثره عشرة أيام عنده والأقل من طهرين ، وذلك ثلاثون يوما وساعة يدخل بها في الطهر الثالث فوافق في اعتبار أقل الطهر ، وخالفنا وخالف صاحبه في اعتباره لأكثر الحيض ، وهذا فاسد من وجهين : أحدهما : أنه لما وجب اعتبار أقل الطهر وجب اعتبار أقل الحيض . والثاني : أنه لما أوجب اعتبار اليقين وجب اعتبار الأقل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية