فصل :
فإذا ثبت ما وصفنا
nindex.php?page=treesubj&link=23613_16800وادعى القاتل أنه قتله لأنه وجده على امرأته ، وأنكر وليه ذلك ، وادعى قتله لغير سبب ، وجب على القاتل إقامة البينة على ما ادعاه من وجوده على امرأته ، فإن أقامها برئ ، وإن لم يقمها أحلف الولي وأقيد من القاتل : لأنه مقر بالقتل ومدع سقوط القود .
وروي أن
سعد بن عبادة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924666يا رسول الله ، إن وجدت مع امرأتي رجلا أقتله أو لا ، حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال : لا حتى تأتي بأربعة شهداء ، كفى بالسيف شاهدا يعني شاهدا عليك ، ومعنى هذا السؤال أنه سأل عن سقوط القود .
وروى
سعيد بن المسيب أن رجلا من
أهل الشام يقال له
ابن خيري ، وجد مع امرأته رجلا فقتله وقتلها ، فرفع إلى
معاوية فأشكل عليه ، فكتب إلى
أبي موسى الأشعري ليسأل
علي بن أبي طالب عليه السلام عن ذلك ، فسأله فقال
علي : ليس هذا بأرضنا ، عزمت عليك لتخبرني . فأخبره ، فقال
علي : يرضون بحكمنا وينقمون علينا ، إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته . وفيه تأويلان :
أحدهما : معناه فليضرب على رمته قودا .
والثاني : معناه فلتبذل رمته للقود استسلاما .
فإن قيل : فإن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكلف في مثل هذا البينة ، وأهدر الدم بشاهد الحال ، فيما روي أن رجلا خرج في الجهاد وخلف زوجته وأخاه ، وكان له جار يهودي ، فمر الأخ بباب أخيه ذات ليلة فسمع منها كلام اليهودي وهو ينشد :
وأشعث غره الإسلام مني خلوت بعرسه ليل التمام أبيت على ترائبها ويمسي
على جرداء لاحقة الخزام كأن مواضع الربلات
منها فئام ينهضون إلى فئام
فدخل الدار فوجده معها فقتله ، فرفع إلى
عمر فأهدر دمه من غير بينة . فعنه جوابان :
أحدهما : أن اشتهار الحال بالاستفاضة أغنى عن البينة الخاصة .
والثاني : أن إقامة البينة موقوف على طلب الولي ، فإذا لم يطلب سقط لزومها .
[ ص: 460 ]
فَصْلٌ :
فَإِذَا ثَبَتَ مَا وَصَفْنَا
nindex.php?page=treesubj&link=23613_16800وَادَّعَى الْقَاتِلُ أَنَّهُ قَتَلَهُ لِأَنَّهُ وَجَدَهُ عَلَى امْرَأَتِهِ ، وَأَنْكَرَ وَلِيُّهُ ذَلِكَ ، وَادَّعَى قَتْلَهُ لِغَيْرِ سَبَبٍ ، وَجَبَ عَلَى الْقَاتِلِ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ مِنْ وُجُودِهِ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَإِنْ أَقَامَهَا بَرِئَ ، وَإِنْ لَمْ يُقِمْهَا أُحْلِفَ الْوَلِيُّ وَأُقِيدَ مِنَ الْقَاتِلِ : لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِالْقَتْلِ وَمُدَّعٍ سُقُوطَ الْقَوَدِ .
وَرُوِيَ أَنَّ
سَعْدَ بْنَ عَبَادَةَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924666يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَقْتُلُهُ أَوْ لَا ، حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ قَالَ : لَا حَتَّى تَأْتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا يَعْنِي شَاهِدًا عَلَيْكَ ، وَمَعْنَى هَذَا السُّؤَالِ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ سُقُوطِ الْقَوَدِ .
وَرَوَى
سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ
أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ
ابْنُ خَيْرِيٍّ ، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ وَقَتَلَهَا ، فَرُفِعَ إِلَى
مُعَاوِيَةَ فَأُشْكِلَ عَلَيْهِ ، فَكَتَبَ إِلَى
أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ لِيَسْأَلَ
عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ ذَلِكَ ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ
عَلِيٌّ : لَيْسَ هَذَا بِأَرْضِنَا ، عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرْنِي . فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ
عَلِيٌّ : يَرْضَوْنَ بِحُكْمِنَا وَيَنْقِمُونَ عَلَيْنَا ، إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بُرْمَتَهُ . وَفِيهِ تَأْوِيلَانِ :
أَحَدُهُمَا : مَعْنَاهُ فَلْيُضْرَبْ عَلَى رُمَّتِهِ قَوَدًا .
وَالثَّانِي : مَعْنَاهُ فَلْتُبْذَلْ رُمَّتُهُ لِلْقَوَدِ اسْتِسْلَامًا .
فَإِنْ قِيلَ : فَإِنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يُكَلِّفْ فِي مِثْلِ هَذَا الْبَيِّنَةِ ، وَأَهْدَرَ الدَّمَ بِشَاهِدِ الْحَالِ ، فِيمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ فِي الْجِهَادِ وَخَلَفَ زَوْجَتَهُ وَأَخَاهُ ، وَكَانَ لَهُ جَارٌ يَهُودِيٌّ ، فَمَرَّ الْأَخُ بِبَابِ أَخِيهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَسَمِعَ مِنْهَا كَلَامَ الْيَهُودِيِّ وَهُوَ يُنْشِدُ :
وَأَشْعَثَ غَرَّهُ الْإِسْلَامُ مِنِّي خَلَوْتُ بِعِرْسِهِ لَيْلَ التَّمَامِ أَبِيتُ عَلَى تَرَائِبِهَا وَيُمْسِي
عَلَى جَرْدَاءَ لَاحِقَةِ الْخِزَامِ كَأَنَّ مَوَاضِعَ الرَّبَلَاتِ
مِنْهَا فِئَامٌ يَنْهَضُونَ إِلَى فِئَامِ
فَدَخَلَ الدَّارَ فَوَجَدَهُ مَعَهَا فَقَتَلَهُ ، فَرُفِعَ إِلَى
عُمَرَ فَأَهْدَرَ دَمَهُ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ . فَعَنْهُ جَوَابَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ اشْتِهَارَ الْحَالِ بِالِاسْتِفَاضَةِ أَغْنَى عَنِ الْبَيِّنَةِ الْخَاصَّةِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ مَوْقُوفٌ عَلَى طَلَبِ الْوَلِيِّ ، فَإِذَا لَمْ يَطْلُبْ سَقَطَ لُزُومُهَا .
[ ص: 460 ]