الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والفصل الثاني : في صفة العقيقة ، وهي من النعم كالضحايا وفي أسنانها من الجذع من الضأن والثني من المعز ، فإن عدل عن الغنم إلى البدن من الإبل والبقر كان أزيد من المسنون وأفضل ، وإن عق دون الجذع من الضأن ودون الثني من المعز ، ففي إقامة السنة العقيقة به وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا تقوم به سنة العقيقة اعتبارا بالأضحية ، وتكون ذبيحة لحم ليست بعقيقة ، لأنهما مسنونتان ، وقد قيد الشرع سن إحداهما فتقرر به السن فيهما ، فعلى هذا لو عين العقيقة في شاة وأوجبها وجبت كالأضحية ، ولم يكن له أن يبدلها بغيرها ، ويجب أن يتصدق منها على الفقراء لحما نيئا ، ولا يخص بها الأغنياء .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يقوم بما دون من الأضحية سنة العقيقة ، لأن الأضحية أوكد منها لتعلقها بسبب راتب واحد عام ، فجاز أن تكون في السن أغلظ منها ، فعلى هذا لو عين العقيقة في شاة أوجبها لم تتعين ، وكان على خياره بين ذبحها أو ذبح غيرها ، ويجوز أن يخص بها الأغنياء ، ولا يلزم أن يتصدق بها على الفقراء ، وإن أعطاهم مطبوخا جاز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية