فصل :
ويجوز للقاضي أن يحكم على والديه ومولوديه . حكم القاضي على والديه ومولوديه أو لهما
وفي جواز ثلاثة أوجه : حكمه لوالديه ومولوديه
أحدها : لا يجوز حكمه لهم كما لا تجوز شهادته لهم .
والوجه الثاني : يجوز أن يحكم لهم وإن لم يجز أن يشهد لهم : لأن طريق الحكم ظاهر وطريق الشهادة باطن فتوجهت إليه التهمة في الشهادة ، ولم تتوجه إليه في الحكم .
والوجه الثالث : أنه يجوز أن يحكم لهم بالإقرار ولا يجوز أن يحكم لهم بالبينة : لأنه قد يتهم بأن يعدل فيها من ليس بعدل ولا يتهم في الإقرار .
ويجوز أن يحكم لعدوه وعلى عدوه وجها واحدا .
وإن لم يجز أن يشهد عليه بخلاف الوالدين والمولودين لوقوع الفرق بينهما من وجهين :
[ ص: 203 ] أحدهما : أن أسباب العداوة طارئة تزول بعد وجودها وتحدث بعد عدمها ، وأسباب الأنساب لازمة لا تحول ولا تزول فغلظت هذه وخففت ذلك .
والثاني : أن الأنساب محصورة متعينة ، والعداوة منتشرة مشتبهة يفضي ترك الحكم معها إلى امتناع كل مطلوب بما يدعيه من العداوة .