الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إن كانت دعوى الدم في الأطراف فتسقط فيها التبدئة ، بيمين المدعي ، سواء كان معها لوث ، أو لم يكن لسقوط تغليظها ، بسقوط الكفارة فيها ، فأما تغليظه بعدد الأيمان ، فإن لم تغلظ بالعدد في النفوس عند عدم اللوث ، فأولى أن لا تغلظ بالعدد في الأطراف وإن غلظت بالعدد في النفوس ففي تغليظ الأيمان بالعدد في الأطراف قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا تغلظ ، ويحلف المدعى عليه يمينا واحدة ، ويبرأ من الدعوى ، فإن نكل عنها ردت اليمين على المدعي ، وحلف يمينا واحدة ، واستحق بها القود .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن تغلظ الأيمان بالعدد وفي كيفية تغليظها قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : تغلظ في دعوى كل طرف خمسين يمينا ، سواء قلت ديته أو كثرت .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنها تسقط على دية الطرف من جملة دية النفس ، فإن كان الطرف موجبا لجميع الدية كاللسان والذكر حلف خمسين يمينا وإن كان فيه نصف الدية

                                                                                                                                            [ ص: 316 ] كإحدى اليدين حلف خمسة وعشرين يمينا ، وإذا كان فيه ثلث الدية كالمأمومة ، والجائفة ، حلف سبع عشرة يمينا وإن كان فيه عشر الدية ، كالأصبع حلف خمسة أيمان ، وإن كان فيه نصف العشر كالموضحة حلف ثلاثة أيمان فإن كان المدعى عليه واحدا حلفها ، وإن كانوا جماعة فعلى قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يحلف كل واحد منهم جميع هذا العدد المذكور .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه يقسط هذا العدد بينهم على قدر مواريثهم بجبر الكسر ، فإن نكلوا عن اليمين ، ردت على المدعي وكانت عدد أيمانه مثل عدد أيمانهم على الأقاويل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية