مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو عفا عن القصاص والأرش معا ثم عتق كان له أخذ المال ولا قود لأنه عفا ولا يملك إتلاف المال ، ولو كان العفو بإذن السيد فالعتق جائز " .
قال الماوردي : أما إذا قيل بصحة عفوه عن الدية فقد سقطت ، سواء عتق بالأداء أو رق بالعجز ، ولا مطالبة للسيد بها لصحة العفو عنها ، فأما إذا قيل ببطلان العفو عن الدية فللمكاتب إن عتق أن يطالب بها ، وللسيد إن رق المكاتب أن يطالب بها لبقاء الدية ببطلان العفو ، والله أعلم .