المسألة الثانية : ، فالقول في استقرار الأجرة عليه ، سيأتي إن شاء الله تعالى ، ولا ضمان عليه لو ماتت في الإصطبل . فلو انهدم عليها فهلكت به ، نظر ، إن كان المعهود في مثل ذلك الوقت لو خرج بها أن يكون في الطريق ، وجب عليه ضمانها . وإن كان المعهود في مثل ذلك الوقت أن يكون تحت السقف ، كجنح الليل في الشتاء ، فلا ضمان . الدابة المستأجرة للحمل أو الركوب ، إذا ربطها المستأجر ولم ينتفع بها في المدة
[ ص: 228 ]