ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت ، فأما قبوله ورده قبل الموت ، فلا عبرة به فإن مات الموصى له قبل موت الموصي ، بطلت الوصية ، وإن ردها بعده ، بطلت أيضا ، وإن مات بعده وقبل الرد والقبول ، أقام وارثه مقامه ، ذكره الخرقي ، وقال القاضي : تبطل الوصية في قياس قوله ، وإن قبلها بعد الموت ثبت الملك حين القبول في الصحيح ، فما حدث قبله من نماء منفصل ، فهو لورثته ، وإن كان متصلا تبعها ، وإن كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول فأولدها ، صارت أم ولد له ، ولا مهر عليه ، وولده حر ، لا يلزمه قيمته ، وعليه قيمتها للموصي ، وإن وصى له بزوجته فأولدها قبل القبول لم تصر أم ولد له ، وولده رقيق ، ومن أوصى له بأبيه ، فمات قبل القبول ، فقبل ابنه ، عتق الموصى به حينئذ ، ولم يرث شيئا ، فتنعكس هذه الأحكام .