[ ص: 25 ] فصل ويجوز ، فإذا قال : قد رجعت في وصيتي ، أو أبطلتها ، ونحو ذلك ، بطلت ، فإن الرجوع في الوصية كان رجوعا ، وإن وصى به لآخر ، ولم يقل ذلك ، فهو بينهما ، وإن باعه أو وهبه أو رهنه ، كان رجوعا ، وإن كاتبه أو دبره أو جحد الوصية ، فعلى وجهين ، وإن خلطه بغيره على وجه لا يتميز ، أو أزال اسمه ، فطحن الحنطة أو خبز الدقيق أو جعل الخبز فتيتا أو نسج الغزل أو نجر الخشبة بابا ونحوه ، أو انهدمت الدار ، وزال اسمها ، فقال القاضي : هو رجوع ، وذكر قال في الموصى به : هذا لورثتي أو ما أوصيت به لفلان أبو الخطاب فيه وجهين وإن ، فإن وصى له بقفيز من صبرة ، ثم خلط الصبرة بأخرى ، لم يكن رجوعا على وجهين وإن زاد في الدار عمارة ، أو انهدم بعضها ، فهل يستحقه الموصى له فهو له ، وإن قدم بعد موته ، فهو للأول في أحد الوجهين ، وفي الآخر : فهو للقادم . وصى لرجل بمعين ، ثم قال : إن قدم فلان فهو له ، فقدم في حياة الموصي