فصل ، وإن وصى معها بتبرع ، اعتبر الثلث من الباقي ، فإن قال : أخرجوا الواجب من ثلثي ، فقال القاضي : يبدأ به ، فإن فضل من الثلث شيء ، فهو لصاحب التبرع ، وإلا بطلت الوصية ، وقال ويخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم يوص أبو الخطاب : تزاحم به أصحاب الوصايا ، ويحتمل أن يقسم الثلث بينهما ، ويتمم الواجب من رأس المال ، فيدخله الدور ، فلو ، جعلت تتمة الواجب شيئا يكن الثلث عشرة إلا ثلث شيء بينهما ، للواجب خمسة إلا سدس شيء فضم إليه شيئا ، تكن عشرة ، فتجبر الخمسة بسدس شيء ، يبقى خمسة أسداس شيء تعدل خمسة ، فالشيء ستة ، ويحصل للوصي الآخر أربعة . كان المال ثلاثين والواجب عشرة والوصية عشرة